4664- عن ابن وعلة المصري أنه: سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟»، فسار، ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بم ساررته»، قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الذي حرم شربها، حرم بيعها»، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( هَلْ عَلِمْت إِلَخْ ) يُرِيد أَنَّ الْخَمْر حَرَام فَلَعَلَّك مَا عَلِمْت بِذَلِكَ فَفَعَلْت مَا فَعَلْت لِذَلِكَ ( فَسَارَ ) مِنْ السِّرّ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْكَلَام الْخَفِيّ وَمَفْعُوله إِنْسَانًا.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِنَبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا فَسَارَّ وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَارَّ كَمَا أَرَدْتُ فَسَأَلْتُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا
عن عائشة قالت: «لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر»
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في أشياء حرمها، وثمن الكلب»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد»، قال أبو عبد الرحمن: «هذا منكر»
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، فقيل:...
عن جابر يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله...
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: «إنا نكرم على ذلك»
عن أبي هريرة يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل»