4734- عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه «المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( هَلْ عَهِدَ إِلَيْك ) أَيْ أَوْصَاك ( إِلَّا مَا فِي كِتَابِي ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا فِي كِتَابه مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَخْصُوصَة بِهِ فَالِاسْتِثْنَاء إِمَّا بِمُلَاحَظَةِ الْكِتَاب فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ عَلِيًّا بِأَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُب دُون غَيْره أَوْ لِبَيَانِ نَفْي الِاخْتِصَاص بِأَبْلَغ وَجْه أَيْ لَوْ كَانَ شَيْء خَصَّنَا بِهِ لَكَانَ مَا فِي كِتَابِي لَكِنْ الَّذِي فِي كِتَابِي لَيْسَ مِمَّا خَصَّنَا بِهِ فَمَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( مِنْ قِرَاب سَيْفه ) بِكَسْرِ الْقَاف هُوَ وِعَاء يَكُون فِيهِ السَّيْف بِغِمْدِهِ وَجَمَائِله ( تَتَكَافَأ ) بِتَاءَيْنِ أَيْ تَتَسَاوَى فَيُقْتَل الشَّرِيف بِالْوَضِيعِ وَمِنْهُ أَخَذَ الْمُصَنِّف أَنَّ الْحُرّ يُقْتَل بِالْعَبْدِ لِمُسَاوَاةِ الدِّمَاء.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد ف...
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه»
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه»
عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه»
عن عمر رضي الله عنه أنه: " نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: «كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فق...
عن أنس، رضي الله عنه: «أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها»
عن أنس بن مالك: " أن يهوديا أخذ أوضاحا من جارية، ثم رضخ رأسها بين حجرين، فأدركوها وبها رمق، فجعلوا يتبعون بها الناس، هو هذا، هو هذا، قالت: نعم، فأمر...
عن أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح، فأخذها يهودي فرضخ رأسها، وأخذ ما عليها من الحلي، فأدركت وبها رمق، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف...
عن عائشة أم المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل ي...