4803- عن ابن عباس قال: «قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا» وذكر قوله: {إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: ٧٤] في أخذهم الدية واللفظ لأبي داود
ضعيف
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( اِثْنَيْ عَشَر أَلْفًا ) هَذَا يُؤَيِّد الْقَوْل أَنَّ النَّقْد كَانَ مُخْتَلِفًا بِحَسَبِ الْأَوْقَات فَإِنَّ قِيمَة الْإِبِل مُخْتَلِفَة بِحَسَبِ الْأَوْقَات وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَذَكَرَ قَوْله ( إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّه ) قَالَ فِي الْكَبِير وَالْأَطْرَاف وَابْن مَاجَهْ بِلَفْظِ ذَلِكَ وَقَوْله وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّه.
وَالْمُرَاد أَنَّ اللَّه أَغْنَاهُمْ بِشَرْعِ الدِّيَة فَأَخَذُوهَا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح و أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ { إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ } فِي أَخْذِهِمْ الدِّيَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ
عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا يعني في الدية»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن»
عن ابن عباس: قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى»
عن ابن عباس: «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر»
عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه»
عن ابن عباس: «أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر، ومالا دية المملوك»