حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري (حديث رقم: 4915 )


4915- عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع اليد إلا في ثمن: المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا "

أخرجه النسائي


منكر

شرح حديث ( لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( ثَمَن الْمِجَنّ ) ‏ ‏الْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة إِذْ الْأَشْيَاء تُحَدّ وَتُعْرَف بِالْقِيَمِ لَا بِالْأَثْمَانِ ثُمَّ الْمُرَاد مِجَنّ مُعَيَّن وَهُوَ مَا قِيمَته رُبُع دِينَار أَوْ الْمِجَنّ عِنْدهمْ غَالِبًا مَا كَانَ أَقَلّ مِنْ رُبُع دِينَار وَإِلَّا فَالْمِجَنّ مُخْتَلِف الْقِيمَة فَلَا يَصْلُح لِلضَّبْطِ.
وَأَمَّا ثُلُث دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار فَهُوَ مُخَالِف لِلْمَشْهُورِ وَهُوَ رُبُع دِينَار مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الشَّكّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


حديث لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُرْوَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

تقطع يد السارق في ربع دينار

عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقطع يد السارق في ربع دينار»

تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»

قول النبي ﷺ تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»

حديث عائشة تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»

قول عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة قالت: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»

كان النبي ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا»

قول النبي ﷺ تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»

قول عائشة عن النبي ﷺ تقطع يد السارق في ربع دينار...

عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»

يقطع في ربع دينار فصاعدا

عن عمرة، أنها سمعت عائشة تقول: «يقطع في ربع دينار فصاعدا» قال أبو عبد الرحمن: «هذا الصواب من حديث يحيى»