4922- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»
صحيح
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»
عن عمرة، أنها سمعت عائشة تقول: «يقطع في ربع دينار فصاعدا» قال أبو عبد الرحمن: «هذا الصواب من حديث يحيى»
عن عائشة قالت: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
عن يحيى بن سعيد، وعبد ربه، ورزيق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة، عن عائشة قالت: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
عن عمرة، عن عائشة قالت: «ما طال علي، ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» 4929- عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمرة...
عن عمرة قالت: قالت عائشة: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار»
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»