حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (حديث رقم: 4943 )


4943- عن أيمن قال: «لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار»

أخرجه النسائي


منكر

شرح حديث (لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن )

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( وَثَمَن الْمِجَنّ يَوْمئِذٍ دِينَار ) ‏ ‏هَذَا حِكَايَة مَا بَلَغَهُمْ مِنْ ثَمَن الْمِجَنّ فِي بَعْض أَوْقَات تِلْكَ الْأَيَّام أَوْ هُوَ ثَمَن قَسَم مِنْ الْمِجَنّ فِي ذَلِكَ الزَّمَان فَزَعَمُوا أَنَّهُ الْحَدّ لَكِنْ حِين أَنَّ الْحَدّ رُبُع الدِّينَار فَلَا يَنْظُر إِلَى هَذَا الْمَقَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


حديث لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن وثمن المجن يومئذ

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُجَاهِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيْمَنَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمْ يَقْطَعْ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏وَثَمَنُ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن ا...

عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار»

يقطع السارق في ثمن المجن

عن أيمن قال: «يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم»

لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار

عن أيمن، ابن أم أيمن يرفعه، قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار»

لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن

عن أيمن قال: «لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن»

كان يقول ثمنه يومئذ عشرة دراهم

عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عباس كان يقول: «ثمنه يومئذ عشرة دراهم»

كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ يقوم عشرة دراه...

عن عطاء، عن ابن عباس مثله: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم»(1) 4952- أخبرني محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة قا...

أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن وثمنه يومئذ عشرة دراهم

عن عطاء قال: «أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن» قال: «وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، وق...