4944- عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار»
منكر
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ
عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار»
عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار»
عن أيمن قال: «يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم»
عن أيمن، ابن أم أيمن يرفعه، قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار»
عن أيمن قال: «لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن»
عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عباس كان يقول: «ثمنه يومئذ عشرة دراهم»
عن عطاء، عن ابن عباس مثله: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم»(1) 4952- أخبرني محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة قا...
عن عطاء قال: «أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن» قال: «وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، وق...
عن أيمن، مولى ابن الزبير، وقال خالد في حديثه: مولى الزبير، عن تبيع، عن كعب قال: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى - وقال عبد الرحمن: - فصلى العشاء الآخرة...