حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الطهارة باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (حديث رقم: 135 )


135- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد».
لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضا فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر )

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ) ‏ ‏لَقَبُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ‏ ‏( نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ) ‏ ‏هُوَ الْقَطَّانُ ‏ ‏( وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ) ‏ ‏الْعَمِّيُّ أَبُو الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ مَاتَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ وَقِيلَ قَبْلَهَا.
قَالَهُ الْحَافِظُ ‏ ‏( عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ) ‏ ‏الْبَصْرِيِّ , قَالَ الْحَافِظُ لَيِّنٌ وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ‏ ‏( عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ التَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ اِسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ ‏ ‏( الْهُجَيْمِيُّ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ مُصَغَّرًا الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ مَاتَ سَنَةَ 97 سَبْعٍ وَتِسْعِينَ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا ) ‏ ‏أَيْ جَامَعَهَا ‏ ‏( أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ) ‏ ‏مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ غَيْرَهَا ‏ ‏( أَوْ كَاهِنًا ) ‏ ‏قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي الْكَاهِنِ : الَّذِي يَتَعَاطَى الْخَبَرَ عَنْ الْكَائِنَاتِ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ وَيَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأَسْرَارِ : وَقَدْ كَانَ فِي الْعَرَبِ كَهَنَةٌ كَشِقٍّ وَسَطِيحٍ وَغَيْرِهِمَا.
فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ تَابِعًا مِنْ الْجِنِّ وَرِئِيًّا يُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَارَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْأُمُورَ بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى مَوَاقِعِهَا مِنْ كَلَامِ مَنْ يَسْأَلُهُ أَوْ فِعْلِهِ أَوْ حَالِهِ وَهَذَا يَخُصُّونَهُ بِاسْمِ الْعَرَّافِ.
كَاَلَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ وَمَكَانَ الضَّالَّةِ وَنَحْوَهُمَا.
وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ " مَنْ أَتَى كَاهِنًا " قَدْ يَشْتَمِلُ عَلَى إِتْيَانِ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ وَالْمُنَجِّمِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْجَزَرِيِّ وَقَالَ الطِّيبِيُّ أَتَى لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ هُنَا بَيْنَ الْمُجَامَعَةِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ.
قَالَ الْقَارِي الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ أَوْ صَدَّقَ كَاهِنًا.
فَيَصِيرَ مِنْ قَبِيلِ عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا أَوْ يُقَالُ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ اِمْرَأَةً بِالْجِمَاعِ أَوْ كَاهِنًا بِالتَّصْدِيقِ اِنْتَهَى ‏ ‏( فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ) ‏ ‏الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ) ‏ ‏يَعْنِي عَلَى التَّشْدِيدِ وَالتَّهْدِيدِ.
ثُمَّ اِسْتَدَلَّ التِّرْمِذِيُّ عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ إِلَخْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ هُنَا هَكَذَا مُعَلَّقًا.
وَقَدْ رَوَاهُ بِالْإِسْنَادِ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبَابِ الْآتِي.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ ) ‏ ‏قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَةِ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ : قَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى حَدِيثِهِ يَعْنِي حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : مَنْ أَتَى كَاهِنًا إِلَخْ.


حديث من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بُنْدَارٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَادُ بْنُ سَلَمَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَتَى ‏ ‏حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ ‏ ‏كَاهِنًا ‏ ‏فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَتَى ‏ ‏حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ‏ ‏فَلَوْ كَانَ ‏ ‏إِتْيَانُ ‏ ‏الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ ‏ ‏وَضَعَّفَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ‏ ‏وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ‏ ‏اسْمُهُ ‏ ‏طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بنصف دينار»

إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دين...

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار»، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس...

حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه

عن أسماء ابنة أبي بكر، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حتيه، ثم اقرصيه بالما...

كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما

عن أم سلمة، قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف»، هذا حديث لا نعرفه إلا من حد...

كان يطوف على نسائه في غسل واحد

عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد»، وفي الباب عن أبي رافع، حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم منه...

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءا»، وفي الباب عن عمر، حديث أبي سعيد حديث...

إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

عن عبد الله بن الأرقم، قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه، وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدك...

كنا مع رسول الله ﷺ لا نتوضأ من الموطإ

عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهره ما بعده»،...

أمره بالتيمم للوجه والكفين

عن عمار بن ياسر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين»، وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، " حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار...