501- عن ثوير، عن رجل، من أهل قباء عن أبيه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء» هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله»، «وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري»، «وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري، في الحديث» واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة «،» فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله «وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق» 502- سمعت أحمد بن الحسن يقول: «كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا» قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل فيه: " عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم " قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» قال: فغضب علي أحمد وقال: استغفر ربك استغفر ربك "،: «إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده»
(1) ضعيف الإسناد (2) ضعيف جدا
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّويَةَ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ مَدُّويَةَ بِمِيمٍ وَتَثْقِيلٍ الْقُرَشِيُّ صَدُوقٌ مِنْ الْحَادِيَةَ عَشْرَ , ( حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ) بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِ الْكَافِ ( عَنْ ثُوَيْرٍ ) مُصَغَّرًا اِبْنُ أَبِي فَاخِتَةَ سَعِيدُ بْنُ عَلَاقَةَ الْكُوفِيُّ أَبُو الْجَهْمِ ضَعِيفٌ رُمِيَ بِالرَّفْضِ مَقْبُولٌ مِنْ الرَّابِعَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ , وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ , وَرَوَى أَبُو صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ عَنْ الثَّوْرِيِّ قَالَ : ثُوَيْرٌ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ , وَقَالَ خ تَرَكَهُ يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِيٍّ ( عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ ) هَذَا الرَّجُلُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ اِسْمُهُ ( أَنْ نَشْهَدَ الْجُمْعَةَ مِنْ قُبَاءَ ) بِضَمِّ قَافٍ وَخِفَّةِ مُوَحَّدَةٍ مَعَ مَدٍّ وَقَصْرٍ مَوْضِعٌ بِمِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ.
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ ) أَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ ثُوَيْرُ بْنُ فَاخِتَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْت وَلِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَرَوَى اِبْنُ مَاجَهْ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ , وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْعَوَالِي يُصَلُّونَ الْجُمْعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ , وَفِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يُجَمِّعُونَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ : وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَذِنَ لِأَحَدٍ فِي إِقَامَةِ الْجُمْعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَدِينَةِ وَلَا فِي الْقُرَى الَّتِي بِقُرْبِهَا اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ ) فِي النِّهَايَةِ يُقَالُ أَوَيْت إِلَى الْمَنْزِلِ وَآوَيْت غَيْرِي وَأَوَيْته , وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ الْمُتَعَدِّي قَالَ الْمُظَهِّرُ أَيْ الْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كَانَ بَيْنَ وَطَنِهِ وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْجُمْعَةَ مَسَافَةٌ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ أَدَاءِ الْجُمْعَةِ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ اللَّيْلِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ.
وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ دُخُولِ اللَّيْلِ , وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ السَّعْيُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَهُوَ بِخِلَافِ الْآيَةِ اِنْتَهَى.
( هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ) , وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ وَالْجُمْعَةُ عَلَى مَنْ بَاتَ أَهْلُهُ قَالَ الْحَافِظُ مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْجُمْعَةُ عَلَى مَنْ بَاتَ أَهْلُهُ أَنَّ الْجُمْعَةَ تَجِبُ عِنْدَهُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إِلَى مَوْضِعِهِ قِيلَ دُخُولُ اللَّيْلِ فَمَنْ كَانَ فَوْقَ هَذِهِ الْمَسَافَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ.
قَوْلُهُ : ( مِنْ حَدِيثِ مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ ) فِي التَّقْرِيبِ , مُعَارِكٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَآخِرُهُ كَافٌ اِبْنُ عَبَّادٍ أَوْ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدِيُّ بَصْرِيٌّ ضَعِيفٌ مِنْ السَّابِعَةِ اِنْتَهَى وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مَتْرُوكٌ.
قَوْلُهُ : ( قَالَ بَعْضُهُمْ تَجِبُ الْجُمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى مَنْزِلِهِ ) , وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَنَافِعٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَكَمُ وَالْأَوْزَاعِيِّ قَالُوا إِنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يُؤْوِيهِ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ , وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ كَذَا فِي النَّيْلِ.
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَجِبُ الْجُمْعَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ) , وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْجُمْعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ.
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) وَحَكَاهُ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ.
وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَاوِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي النَّيْلِ.
قُلْت : ظَاهِرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْجُمْعَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ النِّدَاءَ : سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمْعَةُ , أَوْ فِي خَارِجِهِ , لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَاَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ كَانَ فِي قُوَّةِ السَّامِعِ سَوَاءٌ كَانَ دَاخِلَ الْبَلَدِ أَوْ خَارِجَهُ اِنْتَهَى , وَقَدْ حَكَى الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُمْ يُوجِبُونَ الْجُمْعَةَ عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا النِّدَاءَ اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ ) هَذَا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ هَذَا هُوَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ جُنَيْدِبٍ التِّرْمِذِيُّ أَبُو الْحَسَنِ الْحَافِظُ الْجَوَّالُ كَانَ مِنْ تَلَامِذَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَكَانَ أَحَدَ أَوْعِيَةِ الْحَدِيثِ مَاتَ سَنَةَ 260 سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ ) بِضَمِّ النُّونِ الْفُسَاطِيطِيُّ التَّنِّيسِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ضَعِيفٌ كَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ مِنْ التَّاسِعَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَائِلُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ هُوَ أَحْمَدُ اِبْنُ الْحَسَنِ لَا التِّرْمِذِيُّ وَكَذَا قَائِلُ قَوْلِهِ فَغَضِبَ عَلَيَّ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ.
قَوْلُهُ : ( اِسْتَغْفِرْ رَبَّك ) بِصِيَغِهِ الْأَمْرِ وَالتَّكْرَارِ لِلتَّأْكِيدِ أَيْ اِسْتَغْفِرْ رَبَّك يَا أَحْمَدُ بْنَ الْحَسَنِ مِنْ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ سَنَدَهُ ثَلَاثَةٌ ضُعَفَاءُ الْأَوَّلُ الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَالثَّانِي مُعَارِكٌ وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ , وَالثَّالِثُ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ : ( وَإِنَّمَا فَعَلَ بِهِ أَحْمَدُ إِلَخْ ) هَذَا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ قَالَا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا وَلَا يَصِحُّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ بَعْضُهُمْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى مَنْزِلِهِ و قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَذَكَرُوا عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْمَدُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ فَغَضِبَ عَلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ لِي اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ قَالَ أَبُو عِيسَى إِنَّمَا فَعَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ هَذَا الْحَدِيثَ شَيْئًا وَضَعَّفَهُ لِحَالِ إِسْنَادِهِ
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» 504- عن أنس، نحوه، وفي الباب عن سلمة بن الأكوع، وجابر، والزبير بن العوام...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن» وفي الباب عن أنس،...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب»، قال: مثل ما تفعلون اليوم، وفي الباب عن ابن عباس، وجابر بن عبد...
عن جابر بن سمرة، قال: «كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا» وفي الباب عن عمار بن ياسر، وابن أبي أوفى: «حديث جابر بن سم...
عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم " يقرأ على المنبر: {ونادوا يا مالك} [الزخرف: ٧٧] " وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر...
حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا است...
عن جابر بن عبد الله، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصليت؟»، قال: لا، قال: «قم فاركع»...
عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، أن أبا سعيد الخدري، دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه، فقلنا:...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قال يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغا "، وفي الباب عن ابن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله: «حديث...