803- عن أنس بن مالك قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين»: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك» واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى «،» فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم «خرج من اعتكافه، فاعتكف عشرا من شوال، وهو قول مالك»، " وقال بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه، وكان متطوعا، فخرج، فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي " قال الشافعي: «فكل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه، فخرجت منه، فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة» وفي الباب عن أبي هريرة
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ) قَالَ الْقَارِي : لَعَلَّهُ كَانَ لِعُذْرٍ اِنْتَهَى قُلْت : الظَّاهِرُ أَنَّ عَدَمَ اِعْتِكَافِهِ كَانَ لِعُذْرِ السَّفَرِ , يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ , كَذَا فِي الْفَتْحِ ( فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ) اِسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْإِقْبَالِ ( اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَقِيلَ بِفَتْحِهِمَا عَلَى التَّثْنِيَةِ , قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ : أَيْ اِهْتِمَامًا وَدَلَالَةً عَلَى التَّأْكِيدِ لَا ; لِأَنَّ مَا فَاتَ مِنْ النَّوَافِلِ الْمُؤَقَّتَةِ يُقْضَى اِنْتَهَى.
وَوَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بِالتَّرْجَمَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى الِاعْتِكَافَ لِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَكَانَ لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ بَعْدُ فَقَضَاؤُهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ أَوْلَى بِالثُّبُوتِ كَذَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي.
قَوْلُهُ : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ " وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ : ( قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى مَا نَوَى ) أَيْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ عَلَى قَدْرِ مَا نَوَى , ( فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا نُقِضَ اِعْتِكَافُهُ وَجَبَ , عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ اِعْتِكَافِهِ فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا , وَفِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ : فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اِعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ , وَلَفْظُ ( خَرَجَ مِنْ اِعْتِكَافِهِ ) لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ " وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ " وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ قَضَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِاعْتِكَافِ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ ; لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَلِهَذَا لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ نِسَاءَهُ اِعْتَكَفْنَ مَعَهُ فِي شَوَّالٍ ( وَكُلُّ عَمَلٍ ) مُبْتَدَأٌ ( لَك أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيهِ ) صِفَةٌ لِلْمُبْتَدَأِ أَوْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ نَفْلًا.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) لِيُنْظَرَ مَنْ أَخْرَجَهُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُعْتَكِفِ إِذَا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى مَا نَوَى فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا نَقَضَ اعْتِكَافَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ و قَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ أَوْ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ مُتَطَوِّعًا فَخَرَجَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ذَلِكَ اخْتِيَارًا مِنْهُ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَكُلُّ عَمَلٍ لَكَ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلْتَ فِيهِ فَخَرَجْتَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي»:...
عن أم سلمة قالت: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» وفي الباب عن عائشة.<br>: «حديث أم سلمة حديث حسن» 737- عن عائش...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها...
عن عائشة قالت: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء في المسجد»:: «هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم».<br> قال الشافعي: قا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان فمن رأى ما يكره فليقم ف...
عن مطرف بن طريف، وعبد الملك وهو ابن أبجر، سمعا الشعبي، يقول: سمعت المغيرة بن شعبة، على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن موسى س...
عن حبيب بن زيد، قال: سمعت مولاة لنا يقال لها: ليلى تحدث، عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما، ف...
عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وسمرة: «هذا حدي...
عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة، قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: «نعم»، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبد ال...