809-
عن أبي شريح العدوي، أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به أنه: حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، أو يعضد بها شجرة،، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب "، فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة.
: ويروى ولا فارا بخزية، وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عباس.
: «حديث أبي شريح حديث حسن صحيح» وأبو شريح الخزاعي: اسمه خويلد بن عمرو، وهو العدوي، وهو الكعبي " ومعنى قوله: «ولا فارا بخربة»، يعني: الجناية، يقول: من جنى جناية، أو أصاب دما، ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ ( الْعَدَوِيِّ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالدَّالِ وَأَبُو شُرَيْحٍ الْعَدَوِيُّ هَذَا هُوَ الْخُزَاعِيُّ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ) هُوَ اِبْنُ الْعَاصِي بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ يُعْرَفُ بِالْأَشْدَقِ وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ ( وَهُوَ ) أَيْ عَمْرٌو ( يَبْعَثُ الْبُعُوثَ ) أَيْ يُرْسِلُ الْجُيُوشَ وَالْبَعْثُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْجُنْدِ يُرْسِلُهَا الْأَمِيرُ إِلَى قِتَالِ فِرْقَةٍ وَفَتْحِ بِلَادٍ ( إِلَى مَكَّةَ ) لِقِتَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لِكَوْنِهِ اِمْتَنَعَ مِنْ مُبَايَعَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَاعْتَصَمَ بِالْحَرَمِ وَكَانَ عَمْرٌو وَالِيَ يَزِيدَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ وَمُلَخَّصُهَا أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَهِدَ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَهُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ إِلَّا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ الزُّبَيْرِ فَأَمَّا اِبْنُ أَبِي بَكْرٍ فَمَاتَ قَبْلَ مَوْتِ مُعَاوِيَةَ وَأَمَّا اِبْنُ عُمَرَ فَبَايَعَ لِيَزِيدَ عَقِبَ مَوْتِ أَبِيهِ , وَأَمَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فَسَارَ إِلَى الْكُوفَةِ لِاسْتِدْعَائِهِمْ إِيَّاهُ لِيُبَايِعُوهُ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ قَتْلِهِ , وَأَمَّا اِبْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَصَمَ وَيُسَمَّى عَائِذَ الْبَيْتِ وَغَلَبَ عَلَى أَمْرِ مَكَّةَ , فَكَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَأْمُرُ أُمَرَاءَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يُجَهِّزُوا إِلَيْهِ الْجُيُوشَ , فَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى خَلْعِ يَزِيدَ مِنْ الْخِلَافَةِ ( اِئْذَنْ ) بِفَتْحِ الذَّالِ وَتُبْدَلُ هَمْزَةُ الثَّانِيَةِ بِالْيَاءِ عِنْدَ الِابْتِدَاءِ وَهُوَ أَمْرٌ مِنْ الْإِذْنِ بِمَعْنَى الْإِجَازَةِ ( أُحَدِّثْك ) بِالْجَزْمِ وَقِيلَ بِالرَّفْعِ ( قَوْلًا ) أَيْ حَدِيثًا ( قَامَ بِهِ ) صِفَةٌ لِلْقَوْلِ , أَيْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ خَطِيبًا وَالْمَعْنَى حَدَّثَ بِهِ ( الْغَدَ ) بِالنَّصْبِ أَيْ الْيَوْمَ الثَّانِيَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ ( سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ) بِضَمِّ الذَّالِ وَسُكُونِهَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ حِفْظِهِ لَهُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ أَيْ حَمَلْته عَنْهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَذَكَرَ الْأُذُنَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ ( وَوَعَاهُ قَلْبِي ) أَيْ حَفِظَهُ تَحْقِيقٌ لِفَهْمِهِ وَتَثَبُّتِهِ ( وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ ) يَعْنِي أَنَّ سَمَاعَهُ مِنْهُ لَيْسَ اِعْتِمَادًا عَلَى الصَّوْتِ فَقَطْ بَلْ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ ( أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ إِلَخْ ) هُوَ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ تَكَلَّمَ ( إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى ) أَيْ جَعَلَهَا مُحَرَّمَةً مُعَظَّمَةً قَالَ الْحَافِظُ : أَيْ حَكَمَ بِتَحْرِيمِهَا وَقَضَاهُ وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بِاجْتِهَادِهِ اِنْتَهَى ( وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ) أَيْ مِنْ عِنْدِهِمْ , أَيْ أَنَّ تَحْرِيمَهَا كَانَ بِوَحْيٍ مِنْ اللَّهِ لَا بِإِصْلَاحِ النَّاسِ ( أَنْ يَسْفِكَ ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَهُوَ صَبُّ الدَّمِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْقَتْلُ ( بِهَا ) أَيْ بِمَكَّةَ ( أَوْ يَعْضِدُ ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يَقْطَعُ بِالْمِعْضَدِ وَهُوَ آلَةٌ كَالْفَأْسِ ( فَإِنْ ) شَرْطِيَّةٌ ( أَحَدٌ ) فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا يُفَسِّرُهُ ( تَرَخَّصَ ) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَك } ( وَلَمْ يَأْذَنْ لَك ) وَبِهِ تَمَّ جَوَابُ الْمُتَرَخِّصِ ثُمَّ اِبْتَدَأَ وَعَطَفَ عَلَى الشَّرْطِ فَقَالَ ( وَإِنَّمَا أَذِنَ ) أَيْ اللَّهُ ( سَاعَةً ) أَيْ مِقْدَارٌ مِنْ الزَّمَانِ وَالْمُرَادُ بِهِ يَوْمُ الْفَتْحِ.
وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الْعَصْرِ , وَالْمَأْذُونُ فِيهِ الْقِتَالُ لَا الشَّجَرُ ( وَقَدْ عَادَتْ ) أَيْ رَجَعَتْ ( حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ ) أَيْ يَوْمَ الْخُطْبَةِ الْمَذْكُورَةِ ( كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ) أَيْ مَا عَدَا تِلْكَ السَّاعَةَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْأَمْسِ الزَّمَنُ الْمَاضِي ( مَا قَالَ لَك عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ ) أَيْ فِي جَوَابِك ( قَالَ ) أَيْ عَمْرٌو ( بِذَلِكَ ) أَيْ الْحَدِيثِ أَوْ الْحُكْمِ ( يَا أَبَا شُرَيْحٍ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النِّدَاءُ تَتِمَّةً لِمَا قَبْلَهُ أَوْ تَمْهِيدًا لِمَا بَعْدَهُ ( إِنَّ الْحَرَمَ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ إِنَّ مَكَّةَ ( لَا يُعِيذُ ) مِنْ الْإِعَاذَةِ أَيْ لَا يُجِيرُ وَلَا يَعْصِمُ ( عَاصِيًا ) أَيْ أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ ( وَلَا فَارًّا بِدَمٍ ) أَيْ هَارِبًا عَلَيْهِ دَمٌ يَعْتَصِمُ بِمَكَّةَ كَيْ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ ( وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ ) قَالَ الْحَافِظُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ يَعْنِي السَّرِقَةَ كَذَا ثَبَتَ تَفْسِيرُهَا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي.
قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : الْخُرْبَةُ بِالضَّمِّ الْفَسَادُ وَبِالْفَتْحِ السَّرِقَةُ , وَقَدْ تَصَرَّفَ عَمْرٌو فِي الْجَوَابِ وَأَتَى بِكَلَامٍ ظَاهِرُهُ حَقٌّ لَكِنْ أَرَادَ بِهِ الْبَاطِلَ.
فَإِنَّ الصَّحَابِيَّ أَنْكَرَ عَلَيْهِ نَصْبَ الْحَرْبِ عَلَى مَكَّةَ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ مِنْ إِقَامَةِ الْقِصَاصِ وَهُوَ صَحِيحٌ.
إِلَّا أَنَّ اِبْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَرْتَكِبْ أَمْرًا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( وَيُرْوَى بِخَزْيَةٍ ) قَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَزَايٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ أَيْ بِشَيْءٍ يُخْزَى مِنْهُ أَيْ يُسْتَحَى.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَيْضًا.
قَوْلُهُ : ( يَقُولُ ) أَيْ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي يُرِيدُ عَمْرُو بِقَوْلِهِ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ أَيْ مَنْ جَنَى جِنَايَةً أَوْ أَصَابَ دَمًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَفِيهِ اِخْتِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ بَيَّنَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ مَنْ شَاءَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا أَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهِ سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَيُرْوَى وَلَا فَارًّا بِخِزْيَةٍ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ الْعَدَوِيُّ وَهُوَ الْكَعْبِيُّ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ يَعْنِي الْجِنَايَةَ يَقُولُ مَنْ جَنَى جِنَايَةً أَوْ أَصَابَ دَمًا ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب، و...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث، ولم يفسق، غفر له ما تقدم من ذنبه»: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» وأبو حازم كوفي...
عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا، أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول ف...
عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»: «هذا حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم...
عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: ٩٧]، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ «فسكت»، فقالوا: يا ر...
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر، ومعها عمرة، فساق ثلاثة وستين بدنة»، وجاء علي من...
حدثنا قتادة، قال: قلت لأنس بن مالك: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: " حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حج...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم " اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة،...
عن جابر بن عبد الله قال: «لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس، فاجتمعوا إليه، فلما أتى البيداء أحرم» وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، والمس...