حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب النكاح باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب (حديث رقم: 1139 )


1139- عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: «السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا» وفي الباب عن أم سلمة.
: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ولم يرفعه بعضهم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا، ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ أَبُو قِلَابَةَ ‏ ‏( لَوْ شِئْت أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ ) ‏ ‏كَانَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ صَادِقًا وَيَكُونُ رُوِيَ بِالْمَعْنَى وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَهُ , لَكِنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى اللَّفْظِ أَوْلَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابِيَّ.
إِذَا قَالَ السُّنَّةُ أَوْ مِنْ السُّنَّةِ فَالْمُرَادُ بِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي يَتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ.
وَقَدْ وَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي الْحَجِّ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ سَأَلَهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ قَوْلِ اِبْنِ عُمَرَ لِلْحُجَّاجِ : إِنْ كُنْت تُرِيدُ السُّنَّةَ هَلْ تُرِيدُ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَهَلْ يَعْنُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ اِنْتَهَى.
‏ ‏( إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ ) ‏ ‏أَيْ يَكُونُ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ مَعَهَا بِكْرًا ‏ ‏( أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ) ‏ ‏زَادَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ قَسَمَ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَإِذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَقَامَ ثَلَاثًا ) ‏ ‏زَادَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ قَسَمَ.
وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ : لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ.
‏ ‏قَوْلُهُ ‏ ‏: ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِك هَوَانٌ عَلَى أَهْلِك , فَإِنْ شِئْت سَبَّعْت لَك , وَإِنْ سَبَّعْت لَك سَبَّعْت لِنِسَائِي ".
وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ : " إِنْ شِئْت أَقَمْت عِنْدَك ثَلَاثًا خَالِصَةً لَك فَإِنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت لِنِسَائِي " قَالَتْ تُقِيمُ مَعِيَ ثَلَاثًا خَالِصَةً.
وَفِي إِسْنَادِ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ هَذِهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةً بِكْرًا عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ بِالْعَدْلِ إِلَخْ ) ‏ ‏وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِيمَا قَالُوا.
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : وَفِيهِ أَنَّ حَقَّ الزِّفَافِ ثَابِتٌ لِلْمَزْفُوفَةِ.
وَتَقَدَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا كَانَ لَهَا سَبْعُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا بِلَا قَضَاءٍ , وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ إِنْ شَاءَتْ سَبْعًا وَيَقْضِي السَّبْعَ لِبَاقِي النِّسَاءِ , وَإِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا وَلَا يَقْضِي.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ.
وَهُوَ الَّذِي ثَبَتَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ.
وَمَنْ قَالَ بِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ.
وَرَوَى الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَفِيهِ : " إِنْ شِئْت سَبَّعْت عِنْدَك وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ , وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك وَدُرْت ".
قَالَتْ : ثَلِّثْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا نَأْخُذُ : يَنْبَغِي إِنْ سَبَّعَ عِنْدَهَا أَنْ يُسَبِّعَ عِنْدَهُنَّ لَا يَزِيدُ لَهَا عَلَيْهِنَّ شَيْئًا , وَإِنْ ثَلَّثَ عِنْدَهَا يُثَلِّثُ عِنْدَهُنَّ.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا اِنْتَهَى.
قُلْت : مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ وَالْقَدِيمَةِ وَلَا بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ بَلْ يَجِبُ الْقَسْمُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ.
وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى هَذَا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ الظَّاهِرُ مِنْهُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدُ عَلَى مُوَطَّإِ مُحَمَّدٍ.
وَكَذَا الظَّاهِرُ مِنْ سَائِرِ أَحَادِيثِ الْبَابِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ : " إِنْ شِئْت أَقَمْت عِنْدَنَا ثَلَاثًا خَالِصَةً لَك , وَإِنْ سَبَّعْت لَك سَبَّعْت لِنِسَائِي ".
قَالَتْ تُقِيمُ مَعِيَ ثَلَاثًا خَالِصَةً.
وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ بِالظَّوَاهِرِ الْوَارِدَةِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ.
وَأُجِيبُوا بِأَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ مُخَصِّصَةٌ لِلظَّوَاهِرِ الْعَامَّةِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ الرَّاجِحَ الظَّاهِرَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ : ‏ ‏اِعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ كَمَا تَرَكُوا الْعَمَلَ بِظَاهِرِ أَحَادِيثِ الْبَابِ , كَذَلِكَ تَرَكَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَذْكُورِ.
فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ جَوَازُ التَّخْيِيرِ لِلثَّيِّبِ بَيْنَ الثَّلَاثِ بِلَا قَضَاءٍ وَالسَّبْعِ مَعَ الْقَضَاءِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : لَا تَخْيِيرَ بَلْ لِلْبِكْرِ الْجَدِيدَةِ سَبْعٌ , وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ , بِدُونِ التَّخْيِيرِ وَالْقَضَاءِ.
قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا يَعْنِي حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَرَكَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَنَسٍ اِنْتَهَى.
وَأَشَارَ بِهِ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدُ : وَاعْتَذَرَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الدَّالِّ صَرِيحًا عَلَى التَّخْيِيرِ , بِأَنَّ مَالِكًا رَأَى ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ خُصَّ فِي النِّكَاحِ بِخَصَائِصَ.
فَاحْتِمَالُ الْخُصُوصِيَّةِ مَنَعَ مِنْ الْأَخْذِ بِهِ.
وَفِيهِ ضَعِيفٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاحْتِمَالِ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِدْلَالَ اِنْتَهَى.
قُلْت الْأَمْرُ كَمَا قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدُ.


حديث السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏وَلَكِنَّهُ قَالَ ‏ ‏السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ ‏ ‏الثَّيِّبَ ‏ ‏عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَقَدْ رَفَعَهُ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ بِالْعَدْلِ وَإِذَا تَزَوَّجَ ‏ ‏الثَّيِّبَ ‏ ‏عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏وَالشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَإِذَا تَزَوَّجَ ‏ ‏الثَّيِّبَ ‏ ‏أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا...

عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»: حديث عائشة هكذا رو...

إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط»: «وإنما أسند هذا الحديث همام بن ي...

رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ون...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد». هذا حديث في إسناده مقا...

رد النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد...

عن ابن عباس قال: «رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا»: «هذا حديث ليس بإسناده بأس...

رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد

عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة، فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي فردها علي «فردها عليه»...

سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل...

عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، و...

إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب

عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأم حبيبة.<br>: «حديث...

إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة»: «هذا حديث حسن صحيح»، «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصح...

جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له

عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له، حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فليلج عليك...