حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (حديث رقم: 1177 )


1177- عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة، فقال: «ما أردت بها؟» قلت: واحدة، قال: «والله؟» قلت: والله، قال: «فهو ما أردت».
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: «فيه اضطراب».
ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب، أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي، أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وقال مالك بن أنس في البتة: «إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات» وقال الشافعي: «إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث»

أخرجه الترمذي


ضعيف

شرح حديث (إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ) ‏ ‏كَذَا فِي النُّسَخِ الْمَوْجُودَةِ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعْدٍ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَسُنَنِ اِبْنِ مَاجَهْ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ.
وَكَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمِيزَانِ وَالتَّقْرِيبِ فَهُوَ الصَّحِيحُ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ : رَوَى عَيَّاشٌ عَنْ اِبْنِ مَعِينٍ ثِقَةٌ.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ.
وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِحَدِيثٍ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةَ.
وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ‏ ‏( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ) ‏ ‏بِضَمِّ الرَّاءِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَسُنَنِ اِبْنِ مَاجَهْ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : قَدْ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ وَقَالَ هُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ : قَالَ الْعُقَيْلِيُّ إِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ وَلَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ , وَسَاقَ حَدِيثَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَّلِبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ الْحَدِيثَ وَالشَّافِعِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ أَنَّ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ : كَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ عَنْ جَدِّهِ الْجَدِّ الْأَعْلَى وَهُوَ رُكَانَةُ اِنْتَهَى.
‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ.
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ.
وَعَنْهُ اِبْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ وَثَّقَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ ‏ ‏( عَنْ جَدِّهِ ) ‏ ‏أَيْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْمُطَّلِبِيِّ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ثُمَّ نَزَلَ الْمَدِينَةَ وَمَاتَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِنِّي طَلَّقْت اِمْرَأَتِي الْبَتَّةَ ) ‏ ‏بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَيْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ.
مِنْ الْبَتِّ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَاسْمُ اِمْرَأَتِهِ سُهَيْمَةُ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ ‏ ‏( قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْت ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ طَلَاقَ الْبَتَّةِ وَاحِدَةٌ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ , وَأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ غَيْرُ بَائِنٍ اِنْتَهَى.
قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ : مِنْهَا - الدَّلَالَةُ عَلَى الزَّوْجِ مُصَدَّقٌ بِالْيَمِينِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ.
وَمِنْهَا أَنَّ الْبَتَّةَ مُؤَثِّرَةٌ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَا حَلَفَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً وَأَنَّ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَحَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ لَمْ يُعْتَبَرْ حَلِفُهُ.
إِذْ لَوْ اُعْتُبِرَ لَاقْتَصَرَ عَلَى حَلِفِهِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ ثَانِيًا.
وَمِنْهَا - أَنَّ مَا فِيهِ اِحْتِسَابٌ لِلْحَاكِمِ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ مُدَّعٍ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ) ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ , وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ فِيهِ , تَارَةً قِيلَ فِيهِ ثَلَاثًا وَتَارَةً قِيلَ فِيهِ وَاحِدَةٌ.
وَأَصَحُّهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَأَنَّ الثَّلَاثَ ذُكِرَتْ فِيهِ عَلَى الْمَعْنَى.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ طُرُقَهُ ضَعِيفَةٌ وَضَعَّفَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ وَقَدْ وَقَعَ الِاضْطِرَابُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً ) ‏ ‏قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ.
فَذَكَرَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ , وَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ.
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْبَتَّةُ ثَلَاثٌ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ.
وَقَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : طَلَاقُ الْبَتَّةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ نَوَى بِهَا اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ مَا نَوَى.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.
وَعِنْدَ مَالِكٍ ثَلَاثٌ اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي.
‏ ‏( وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ) ‏ ‏وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ كَمَا عَرَفْت آنِفًا ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ , وَإِنْ نَوَى اِثْنَتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً.
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
قَالَ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ قَدْ ذُكِرَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ لَفْظَ الْمَصْدَرِ وَاحِدٌ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَدِ.
فَالثَّلَاثُ وَاحِدٌ اِعْتِبَارِيٌّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَجْمُوعٌ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ.
وَأَمَّا الِاثْنَانِ فِي الْحُرَّةِ فَعَدَدٌ مَحْضٌ لَا دَلَالَةَ لِلَّفْظِ الْمُفْرَدِ عَلَيْهِ اِنْتَهَى.


حديث ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَنَّادٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَبِيصَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَتَيْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ ‏ ‏امْرَأَتِيَ ‏ ‏الْبَتَّةَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَا أَرَدْتَ بِهَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ وَاللَّهِ قُلْتُ وَاللَّهِ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ ‏ ‏إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏ ‏وَسَأَلْتُ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ ‏ ‏وَيُرْوَى عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رُكَانَةَ ‏ ‏طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ‏ ‏وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ ‏ ‏الْبَتَّةِ ‏ ‏فَرُوِيَ عَنْ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَنَّهُ جَعَلَ ‏ ‏الْبَتَّةَ ‏ ‏وَاحِدَةً وَرُوِيَ عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَأَهْلِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏فِي ‏ ‏الْبَتَّةِ ‏ ‏إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏الشَّافِعِيُّ ‏ ‏إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا

حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟، فقال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة...

خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه أفكان طلاقا

عن عائشة، قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، أفكان طلاقا»؟ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن الأ...

لا سكنى لك ولا نفقة

عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك ولا نفقة»، قال م...

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يم...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يم...

طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» قال محمد بن يحيى، وحدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مظاهر بهذا.<br> وفي ا...

تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أ...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به»: «هذا حديث حسن صحيح»، " والعمل على ه...

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ": «هذا حديث حسن غريب»، «والعمل على هذا عند أه...

أمرت أن تعتد بحيضة

عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم «فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرت أن تعتد بحيضة» وفي الباب عن ابن ع...

أمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة

عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم «فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة».<br> " هذا حديث حسن...