1176- عن سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا»: «حديث يونس بن جبير، عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم، عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم»، " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع «،» وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل " وقال بعضهم: لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق " وقالوا في طلاق الحامل: يطلقها متى شاء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق «،» وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقة "
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ) اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الرَّجْعَةِ فَذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ , وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ.
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهَا.
قَالَهُ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.
قُلْت : وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ الرَّجْعَةِ بِأَنَّ اِبْتِدَاءَ النِّكَاحِ لَا يَجِبُ فَاسْتِدَامَتُهُ كَذَلِكَ.
وَالظَّاهِرُ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهَا ( ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ) اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ سُنِّيٌّ , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ : أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنِّيٍّ وَلَا بِدْعِيٍّ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ - طَاهِرًا - هَلْ الْمُرَادُ بِهِ اِنْقِطَاعُ الدَّمِ أَوْ التَّطَهُّرُ بِالْغُسْلِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.
وَالرَّاجِحُ الثَّانِي لِمَا فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ.
قَالَ : مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا , وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا , قَالَهُ الْحَافِظُ.
قَوْلُهُ ( حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِلَخْ ) حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ هَذَا أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ) قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ اِسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ مُبَاحٌ وَلَا يَكُونُ بِدْعَةً.
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ حِينَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ مَا أَرَدْت بِهَا ؟ وَلَمْ يَنْهَهُ أَنْ يُرِيدَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ , وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الثَّلَاثِ.
وَأَمَّا عَلَى كَوْنِهِ مُبَاحًا أَوْ حَرَامًا فَلَا اِنْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ.
قُلْت حَدِيثُ رُكَانَةَ هَذَا ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌ كَمَا سَتَقِفُ فَهُوَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ مُبَاحٌ.
وَلَا عَلَى وُقُوعِ الثَّلَاثِ.
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : وَاخْتَلَفُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ فَقَالَ مَالِكٌ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِرُؤْيَةِ أَوَّلِ الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هَذَا أَحْسَنُ مِنْ الطَّلَاقِ.
وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ مَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَشْهَبَ وَزَعَمَ الْمِرْغِينَانِيُّ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ عِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ حَسَنٌ وَأَحْسَنُ وَبِدْعِيٌّ.
فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَيَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
وَالْحَسَنُ وَهُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ.
وَالْمُدَّعِي أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا.
اِنْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ.
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ و قَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ و قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَكُونُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَقَ وَقَالُوا فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُهُمْ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً
عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة، فقال: «ما أردت بها؟» قلت:...
حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟، فقال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة...
عن عائشة، قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، أفكان طلاقا»؟ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن الأ...
عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك ولا نفقة»، قال م...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يم...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» قال محمد بن يحيى، وحدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مظاهر بهذا.<br> وفي ا...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به»: «هذا حديث حسن صحيح»، " والعمل على ه...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ": «هذا حديث حسن غريب»، «والعمل على هذا عند أه...
عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم «فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرت أن تعتد بحيضة» وفي الباب عن ابن ع...