حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (حديث رقم: 1197 )


1197- قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» مرتين، أو ثلاث مرات كل ذلك يقول «لا»، ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، وحفصة بنت عمر.
: «حديث زينب حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق "

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏( وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ) ‏ ‏وَفِي الْمِشْكَاةِ وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا - قَالَ الْقَارِي بِالرَّفْعِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هُوَ بِرَفْعِ النُّونِ.
وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ عَيْنَاهَا بِالْأَلِفِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّنْقِيحِ : وَيَجُوزُ ضَمُّ النُّونِ عَلَى أَنَّهَا هِيَ الْمُشْتَكِيَةُ وَفَتْحُهَا فَيَكُونُ فِي اِشْتَكَتْ ضَمِيرُ الْفَاعِلِ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْحَادَّةُ.
وَقَدْ رُجِّحَ الْأَوَّلُ بِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَيْنَاهَا اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَارِي.
قُلْت : وَقَدْ رَجَّحَ الثَّانِيَ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ هَذِهِ بِلَفْظِ : وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا.
‏ ‏( أَفَنَكْحَلُهَا ) ‏ ‏بِالنُّونِ الْمَفْتُوحَةِ وَضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا مِنْ بَابِ نَصَرَ وَمَنَعَ وَالضَّمِيرُ الْبَارِزُ إِلَى الِابْنَةِ ‏ ‏( لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) ‏ ‏شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( كُلُّ ذَلِكَ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي بِالنَّصْبِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ ‏ ‏( يَقُولُ لَا ) ‏ ‏قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا فِي رَمَدٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ , وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجُوزُ الِاكْتِحَالُ بِهِ فِي الرَّمَدِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَكْتَحِلُ لِلرَّمَدِ لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا اِنْتَهَى.
‏ ‏( إِنَّمَا هِيَ ) ‏ ‏أَيْ عِدَّتُكُنَّ فِي الدِّينِ الْآنَ ‏ ‏( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ وَفِي الْمِشْكَاةِ عَشْرٌ بِالرَّفْعِ.
قَالَ الْقَارِي : كَذَا فِي النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ وَالْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ الْمُعْتَمَدَةِ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى أَرْبَعَةٍ ‏ ‏( تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ ) ‏ ‏بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا وَهِيَ رَوْثُ الْبَعِيرِ.
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْبَعْرُ وَيُحَرَّكُ وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ ‏ ‏( عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ) ‏ ‏أَيْ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ.
قَالَ الْقَاضِي : كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ بَيْتًا ضَيِّقًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا فِيهِ زِينَةٌ حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ , ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَكْسِرُ بِهَا مَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ الْعِدَّةِ بِأَنْ تَمْسَحَ بِهَا قُبُلَهَا , ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ الْبَيْتِ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا وَتَنْقَطِعُ بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا شُرِعَ فِي الْإِسْلَامِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فِي مَسْكَنِهَا وَتَرْكِ التَّزَيُّنِ وَالتَّطَيُّبِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ يَسِيرٌ فِي جَنْبِ مَا تُكَابِدُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ إِلَخْ ) ‏ ‏وَقَدْ تَقَدَّمَ اِخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِاكْتِحَالِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الِاكْتِحَالِ لَهَا سَوَاءٌ اِحْتَاجَتْ إِلَى ذَلِكَ أَمْ لَا , وَجَاءَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ : اِجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.
وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ : فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ , وَتَغْسِلِينَهُ بِالنَّهَارِ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَيْهِ لَا يَحِلُّ , وَإِذَا اِحْتَاجَتْ لَمْ يَجُزْ بِالنَّهَارِ وَيَجُوزُ بِاللَّيْلِ مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ فَإِذَا فَعَلَتْ مَسَحَتْهُ بِالنَّهَارِ اِنْتَهَى.


حديث لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏زَيْنَبُ ‏ ‏وَسَمِعْتُ ‏ ‏أُمِّي ‏ ‏أُمَّ سَلَمَةَ ‏ ‏تَقُولُ ‏ ‏جَاءَتْ ‏ ‏امْرَأَةٌ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَنَكْحَلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ ‏ ‏الْحَوْلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ ‏ ‏أُخْتِ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏زَيْنَبَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏وَالشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان

عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: «كفارة واحدة»: «هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أكثر أهل ا...

ني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر

عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، ف...

أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رم...

حدثنا أبو سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن سلمان بن صخر الأنصاري، أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان...

آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وج...

عن عائشة، قالت: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة» وفي الباب عن أنس، وأبي موسى.<br> حديث مسلمة...

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم

عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه، فق...

لاعن رجل امرأته وفرق النبي ﷺ بينهما

عن ابن عمر، قال: لاعن رجل امرأته، «وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالأم»،: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم»

لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عد...

عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الل...

الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات

عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أ...

لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله

عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه».<br> وفي الباب عن عمر، وعلي، وجابر، وأبي جحيفة.<br>: «حديث عب...