1219- عن جابر، أن رجلا من الأنصار «دبر غلاما له، فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام»، قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير: «هذا حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق «وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي»
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ) فِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ أَبُو مَذْكُورٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالْغُلَامُ اِسْمُهُ يَعْقُوبُ.
وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ : أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ ( دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ) بِأَنْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ( فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ ) قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي : هَذَا مِمَّا نُسِبَ بِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ إِلَى الْخَطَأِ أَعْنِي قَوْلَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَكُنْ سَيِّدُهُ مَاتَ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.
وَقَدْ بَيَّنَ الشَّافِعِيُّ خَطَأَ اِبْنِ عُيَيْنَةَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ عَنْهُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى خَطَأِ شَرِيكٍ فِي ذَلِكَ.
وَقَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْحَافِظَ الْعِرَاقِيَّ : وَقَدْ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ , لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بَلْ صَرَّحُوا بِخِلَافِهَا اِنْتَهَى.
( فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ ) بِضَمِّ النُّونِ مُصَغَّرًا اِبْنُ النَّحَّامِ بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ( قَالَ جَابِرٌ عَبْدًا قِبْطِيًّا ) أَيْ كَانَ ذَلِكَ الْغُلَامُ عَبْدًا قِبْطِيًّا وَهُوَ يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ ( مَاتَ ) أَيْ ذَلِكَ الْغُلَامُ ( عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ ) أَيْ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ مِنْ إِمَارَةِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ قَوْلُهُ : ( لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْفِسْقِ وَالضَّرُورَةِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ مُطْلَقًا.
وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ جَابِرٌ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ
عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن تلقي البيوع» وفي الباب عن علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر، ورجل من أصحاب النبي...
عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق»: «هذا حديث حسن غريب من...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لباد» وفي الباب عن طلحة، وجابر، وأن...
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وحديث جابر في هذ...
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة» وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وسعد، وجابر، ورافع بن خديج،...
عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش، سأل سعدا عن البيضاء بالسلت، فقال: أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو»
بهذا الإسناد «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»، وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عب...
عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حماد بن سل...