حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (حديث رقم: 1227 )


1227- بهذا الإسناد «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»، وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت.
: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق "

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏( حَتَّى يَبْيَضَّ ) ‏ ‏أَيْ يَشْتَدَّ حُبُّهُ ‏ ‏( وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ) ‏ ‏أَيْ الْآفَةَ.
وَالْجُمْلَةُ مِنْ بَابِ عَطْفِ التَّفْسِيرِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ‏ ‏( وَعَائِشَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ ‏ ‏( وَأَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ‏ ‏( وَابْنُ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ الْحَدِيثَ ‏ ‏( وَجَابِرٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ ‏ ‏( أَبِي سَعِيدٍ ) ‏ ‏لِيَنْظُرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ‏ ‏( وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏.
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏كَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ.
فَقِيلَ : يَبْطُلُ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ , وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْبُطْلَانِ.
وَقِيلَ : يَجُوزُ مُطْلَقًا وَلَوْ شُرِطَ التَّبْقِيَةُ وَهُوَ قَوْلُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , وَوَهِمَ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ أَيْضًا.
وَقِيلَ : إِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَمْ يَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.
وَقِيلَ : يَصِحُّ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّبْقِيَةَ , وَالنَّهْيُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُوجَدَ أَصْلًا , وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ.
وَقِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكِنَّ النَّهْيَ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ اِنْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ.
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : اِعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ أَحَادِيثِ الْبَابِ وَغَيْرِهَا الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ الصَّلَاحِ , وَأَنَّ وُقُوعَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بَاطِلٌ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى النَّهْيِ.
وَمَنْ اِدَّعَى أَنَّ مُجَرَّدَ شَرْطِ الْقَطْعِ يُصَحِّحُ الْبَيْعَ قَبْلَ الصَّلَاحِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى دَلِيلٍ يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ , وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ لَا صِحَّةَ لَهَا كَمَا عَرَفْت مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَقُولُونَ بِالْبُطْلَانِ مُطْلَقًا.
وَقَدْ عَوَّلَ الْمُجَوَّزُونَ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْجَوَازِ عَلَى عِلَلٍ مُسْتَنْبَطَةٍ فَجَعَلُوهَا مُقَيِّدَةٍ لِلنَّهْيِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُفِيدُ مَنْ لَمْ يَسْمَحْ بِمُفَارَقَةِ النُّصُوصِ لِمُجَرَّدِ خَيَالَاتِ عَارِضَةٍ وَشُبَهٍ وَاهِيَةٍ تَنْهَارُ بِأَيْسَرِ تَشْكِيكٍ.
فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ مُطْلَقًا.
وَظَاهِرُ النُّصُوصِ أَيْضًا أَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ ظُهُورِ الصَّلَاحِ صَحِيحٌ سَوَاءٌ شُرِطَ الْبَقَاءُ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ لِأَنَّ الشَّارِعَ قَدْ جَعَلَ النَّهْيَ مُمْتَدًّا إِلَى غَايَةِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ : وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا.
وَمَنْ اِدَّعَى أَنَّ شَرْطَ الْبَقَاءِ مُفْسِدٌ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَلَا يَنْفَعُهُ فِي الْمَقَامِ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي تَجْوِيزِهِ لِلْبَيْعِ قَبْلَ الصَّلَاحِ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ وَهُوَ بَيْعٌ وَشَرْطٌ.
وَأَيْضًا لَيْسَ كُلُّ شَرْطٍ فِي الْبَيْعِ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَإِنَّ اِشْتِرَاطَ جَابِرٍ بَعْدَ بَيْعِهِ لِلْجَمَلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدْ صَحَّحَهُ الشَّارِعُ , وَهُوَ شَبِيهٌ بِالشَّرْطِ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ.


حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى ‏ ‏يَبْيَضَّ ‏ ‏وَيَأْمَنَ ‏ ‏الْعَاهَةَ ‏ ‏نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏وَعَائِشَةَ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَجَابِرٍ ‏ ‏وَأَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد

عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حماد بن سل...

النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة» وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل ع...

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر وبيع الحصاة

عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبيع الحصاة» وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأنس: " حديث أبي هريرة حديث...

نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة

عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وابن مسعود: «حديث أبي هريرة حديث حسن ص...

لا تبع ما ليس عندك

عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ما لي...

نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي

عن حكيم بن حزام قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي»

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضم...

حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح...

كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده

عن حكيم بن حزام قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي»: وروى وكيع هذا الحديث، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن أيوب، عن حكي...

رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وهبته

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته»: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل عل...