حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (حديث رقم: 1246 )


1246- عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» هذا حديث صحيح وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول سفيان الثوري، وهكذا روي عن مالك بن أنس، وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب.
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا بيع الخيار»، معناه: أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع، وإن لم يتفرقا، هكذا فسره الشافعي، وغيره، ومما يقوي قول من يقول: الفرقة بالأبدان لا بالكلام، حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ) ‏ ‏بِكَسْرِ مُهْمَلَةٍ فَزَايٍ ‏ ‏( فَإِنْ صَدَقَا ) ‏ ‏أَيْ فِي صِفَةِ الْبَيْعِ وَالثَّمَنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا ‏ ‏( وَبَيَّنَا ) ‏ ‏أَيْ عَيْبَ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعَ ‏ ‏( بُورِكَ ) ‏ ‏أَيْ كَثُرَ النَّفْعُ ‏ ‏( لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ) ‏ ‏أَيْ وَشِرَائِهِمَا أَوْ الْمُرَادُ فِي عَقْدِهِمَا ‏ ‏( مُحِقَتْ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ أُزِيلَتْ وَذَهَبَتْ ‏ ‏( بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ شُؤْمَ التَّدْلِيسِ وَالْكَذِبِ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ فَمَحَقَ بَرَكَتَهُ.
وَإِنْ كَانَ الصَّادِقُ مَأْجُورًا وَالْكَاذِبُ مَأْزُورًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِمَنْ وَقَعَ مِنْهُ التَّدْلِيسُ وَالْعَيْبُ دُونَ الْآخَرِ وَرَجَّحَهُ اِبْنُ أَبِي جَمْرَةَ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ ‏ ‏( وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ مَعْنَاهُ أَنْ يُخَيِّرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ إِيجَابِ الْبَيْعِ.
فَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ إِلَخْ ) ‏ ‏قَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.
فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَبِهِ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ اِمْتِدَادِ الْخِيَارِ إِلَى التَّفَرُّقِ.
وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا إِنْ اِخْتَارَا إِمْضَاءَ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
فَقَدْ لَزِمَ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَبَطَلَ اِعْتِبَارُ التَّفَرُّقِ فَالتَّقْدِيرُ إِلَّا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى فِيهِ التَّخَايُرُ.
قَالَ النَّوَوِيُّ تَرْجِيحٌ : اِتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى تَرْجِيحِ هَذَا التَّأْوِيلِ , وَأَبْطَلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا سِوَاهُ.
وَغَلَّطُوا قَائِلَهُ.
وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا فِي تَرْجِيحِهِ قِيلَ هُوَ اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ اِنْقِطَاعِ الْخِيَارِ بِالتَّفَرُّقِ.
وَقِيلَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَيْ فَيَشْتَرِطَا الْخِيَارَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً , فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَارُ بِالتَّفَرُّقِ بَلْ يَبْقَى حَتَّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ.
حَكَاهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ أَقَلُّ فِي الْإِضْمَارِ وَفِيهِ أَقْوَالٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ.


حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الْبَيِّعَانِ ‏ ‏بِالْخِيَارِ ‏ ‏مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا ‏ ‏مُحِقَتْ ‏ ‏بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ ‏ ‏أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَقَالَ لَا ‏ ‏أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الْبَيِّعَانِ ‏ ‏بِالْخِيَارِ ‏ ‏مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ‏ ‏وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْكَلَامِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏وَرُوِي عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏كَيْفَ أَرُدُّ هَذَا وَالْحَدِيثُ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَحِيحٌ وَقَوَّى هَذَا الْمَذْهَبَ ‏ ‏وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ مَعْنَاهُ أَنْ يُخَيِّرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ إِيجَابِ الْبَيْعِ فَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا هَكَذَا فَسَّرَهُ ‏ ‏الشَّافِعِيُّ ‏ ‏وَغَيْرُهُ وَمِمَّا ‏ ‏يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ حَدِيثُ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خ...

لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض»: هذا حديث غريب

النبي ﷺ خير أعرابيا بعد البيع

عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع» وهذا حديث صحيح غريب

إذا بايعت فقل هاء وهاء، ولا خلابة

عن أنس، أن رجلا كان في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وس...

من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها و...

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر»: وفي الباب عن أنس، ورجل من أص...

من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء»: هذا حديث حسن صحيح، وال...

باع من النبي ﷺ بعيرا واشترط ظهره إلى أهله

عن جابر بن عبد الله أنه «باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله»: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند...

الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان م...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته»: هذا حديث ح...

اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخ...

عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي...