حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب البيوع باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك (حديث رقم: 1256 )


1256- عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن، أو لمن ولي النعمة» وفي الباب عن ابن عمر.
حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب.
حدثنا أبو بكر العطار البصري، عن ابن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: «إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره» ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي، ومجاهد أثبت من منصور وأخبرني محمد، عن عبد الله بن أبي الأسود قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (إنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ ) ‏ ‏بِوَزْنِ فَعَيْلَةٍ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْبَرِيرِ وَهُوَ ثَمَنُ الْأَرَاكِ.
وَقِيلَ إِنَّهَا فَعَيْلَةٌ مِنْ الْبِرِّ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ كَمَبْرُورَةٍ أَوْ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ كَرَحِيمَةٍ هَكَذَا وَجَّهَهُ الْقُرْطُبِيُّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اِسْمَ جُوَيْرِيَّةَ وَكَانَ اِسْمُهَا بَرَّةَ وَقَالَ : { لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ } فَلَوْ كَانَتْ بَرِيرَةُ مِنْ الْبِرِّ لَشَارَكَتْهَا فِي ذَلِكَ وَكَانَتْ بَرِيرَةُ لِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ وَقِيلَ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ.
قَالَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ وَكَانَتْ تَخْدُمُ عَائِشَةَ قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ كَمَا فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ وَعَاشَتْ إِلَى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَتَفَرَّسَتْ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ يَلِي الْخِلَافَةَ فَبَشَّرَتْهُ بِذَلِكَ.
وَرَوَى هُوَ ذَلِكَ عَنْهَا كَذَا فِي الْفَتْحِ ‏ ‏( اِشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ) ‏ ‏أَيْ لِمَنْ اِشْتَرَى وَأَعْتَقَ.
قَالَ فِي اللَّمَعَاتِ : قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا مُتَضَمِّنٌ لِلْخِدَاعِ وَالتَّغْرِيرِ فَكَيْفَ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِهِ بِذَلِكَ ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ كَانَ جَهْلًا بَاطِلًا مِنْهُمْ فَلَا اِعْتِذَارَ بِذَلِكَ وَأَشْكَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي الْوَلَاءَ لَهُمْ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ اِشْتِرَاطَهُ لَهُمْ تَسْلِيمٌ لِقَوْلِهِمْ الْبَاطِلَ بِإِرْخَاءِ الْعَنَانِ دُونَ إِثْبَاتِهِ لَهُمْ اِنْتَهَى.
قُلْتُ قَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي دَفْعِ هَذَا الْإِشْكَالِ وُجُوهًا عَدِيدَةً بِالْبَسْطِ فَعَلَيْك أَنْ تُطَالِعَهُ ‏ ‏( أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ) ‏ ‏أَيْ الْمُعْتِقِ قَوْلُهُ : ‏ ‏( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ‏ ‏( وَقَالَ ) ‏ ‏أَيْ أَبُو عِيسَى ‏ ‏( مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكَنَّى أَبَا عَتَّابٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدَّةِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ ‏ ‏( إِذَا حُدِّثْت ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ‏ ‏( عَنْ مَنْصُورِ ) ‏ ‏أَيْ اِبْنِ الْمُعْتَمِرِ يَعْنِي إِذَا حَدَّثَك رَجُلٌ عَنْ مَنْصُورٍ ‏ ‏( فَقَدْ مَلَأْت يَدَك مِنْ الْخَيْرِ ) ‏ ‏كِنَايَةٌ عَنْ كَوْنِهِ ثِقَةً ثَبَتًا فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ هُوَ أَثْبَتَ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَكَانَ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ ‏ ‏( لَا تُرَدُّ ) ‏ ‏مِنْ الْإِرَادَةِ ( وَغَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ مَنْصُورٍ ( وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ) هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ) أَيْ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ( مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكَنَّى أَبَا عَتَّابٍ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدَّةِ الْفَوْقِيَّةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ سَمِعْت يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ ) ‏ ‏اِبْنِ فَرُّوخٍ التَّمِيمِيَّ الْقَطَّانَ الْبَصْرِيَّ الْحَافِظَ الْحُجَّةَ أَحَدَ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ( إِذَا حُدِّثْت ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ لِلْمُخَاطَبِ ( عَنْ مَنْصُورِ ) هُوَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ الْمَذْكُورُ.
قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ فِي تَرْجَمَةِ أَحَدِ الْأَعْلَامِ لَا أَحْفَظُ لَهُ شَيْئًا عَنْ الصَّحَابَةِ , وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَرِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ وَطَبَقَتِهِمْ وَعَنْهُ شُعْبَةُ وَشَيْبَانُ وَسُفْيَانُ وَشُرَيْكٌ وَخَلْقٌ كَثِيرٌ , وَحَكَى عَنْهُ شُعْبَةُ قَالَ : مَا كَتَبْت حَدِيثًا قَطُّ.
وَقَالَ اِبْنُ مَهْدِيٍّ لَمْ يَكُنْ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَحْفَظَ مِنْ مَنْصُورٍ.
وَقَالَ أَحْمَدُ الْعِجْلِيُّ كَانَ مَنْصُورٌ أَثْبَتَ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ , مَاتَ فِي سَنَةِ اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا ( فَقَدْ مَلَأْت يَدَك مِنْ الْخَيْرِ لَا تُرِدْ ) مِنْ الْإِرَادَةِ ‏ ‏( غَيْرَهُ ) ‏ ‏مَقْصُودُ يَحْيَى الْقَطَّانِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ بَيَانُ كَمَالِ حِفْظِ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَإِتْقَانِهِ فِي الْحَدِيثِ.


حديث اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة وفي الباب عن ابن عمر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ ‏ ‏بَرِيرَةَ ‏ ‏فَاشْتَرَطُوا ‏ ‏الْوَلَاءَ ‏ ‏فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا ‏ ‏الْوَلَاءُ ‏ ‏لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا عَتَّابٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمَدِينِيِّ ‏ ‏قَال سَمِعْتُ ‏ ‏يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِذَا حُدِّثْتَ عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏فَقَدْ مَلَأْتَ يَدَكَ مِنْ الْخَيْرِ لَا تُرِدْ غَيْرَهُ ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏مَا أَجِدُ فِي ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ‏ ‏وَمُجَاهِدٍ ‏ ‏أَثْبَتَ مِنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏مَنْصُورٌ ‏ ‏أَثْبَتُ أَهْلِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

ضح بالشاة وتصدق بالدينار

عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية، فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بال...

اشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة وا...

عن عروة البارقي، قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي...

إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق من...

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤدي المكاتب بحصة...

من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر أواق

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر أواق» أو قال: «عشرة دراه...

إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه»: هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم عل...

أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى...

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره» وفي الباب عن سمرة، وابن عمر.<b...

قلت إنه ليتيم فقال أهريقوه

عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقلت: إنه ليتيم، فقال: «أهريقوه» وفي الباب عن أنس بن مال...

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»: هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، و...

العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي

عن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: «العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي»: وفي الباب عن سمرة، وصفوان ب...