حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب البيوع باب (حديث رقم: 1264 )


1264- عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»: هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء، فذهب به، فوقع له عنده شيء، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الثوري وقال: " إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه، إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدَّةِ النُّونِ النَّخَعِيِّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ الْعَاشِرَةِ ‏ ‏( عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ اِسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمِ اِبْنِ حُصَيْنٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَدِّ الْأَمَانَةَ ) ‏ ‏هِيَ كُلُّ شَيْءٍ لَزِمَكَ أَدَاؤُهُ.
وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } ‏ ‏( إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَك ) ‏ ‏أَيْ عَلَيْهَا ‏ ‏( وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك ) ‏ ‏أَيْ لَا تُعَامِلْهُ بِمُعَامَلَتِهِ وَلَا تُقَابِلْ خِيَانَتَهُ بِخِيَانَتِك.
قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجَازَى بِالْإِسَاءَةِ مَنْ أَسَاءَ.
وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } عَلَى الْجَوَازِ وَهَذِهِ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِمَسْأَلَةِ الظَّفَرِ.
وَفِيهَا أَقْوَالٌ لِلْعُلَمَاءِ.
هَذَا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ مِنْ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا أُخِذَ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ.
وَالثَّانِي : يَجُوزُ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا أُخِذَ عَلَيْهِ لَا مِنْ غَيْرِهِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ : { بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } وَقَوْلِهِ { مِثْلُهَا } وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ.
وَالثَّالِثُ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ , لِظَاهِرِ النَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } وَأُجِيبَ أَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا بِالْبَاطِلِ.
وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ فِيهِ النَّهْيُ عَلَى النَّدْبِ.
الرَّابِعُ : لِابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَوْعِ مَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَيَبِيعُ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ.
فَإِنْ فَضَلَ عَلَى مَا هُوَ لَهُ رَدَّهُ لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ.
وَإِنْ نَقَصَ بَقِيَ فِي ذَمِّهِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ.
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهُ أَوْ يُبَرِّئَهُ فَهُوَ مَأْجُورٌ.
فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ الَّذِي لَهُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَظَفَرَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ مَنْ عِنْدَهُ لَهُ الْحَقُّ أَخَذَهُ , فَإِنْ طُولِبَ أَنْكَرَ , فَإِنْ اُسْتُحْلِفَ حَلَفَ وَهُوَ مَأْجُورٌ فِي ذَلِكَ.
قَالَ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِهِمَا : وَكَذَلِكَ عِنْدَنَا كُلُّ مَنْ ظَفَرَ لِظَالِمٍ بِمَالٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ وَإِنْصَافُ الْمَظْلُومِ مِنْهُ وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَتَيْنِ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ اِمْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ : " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ ".
وَبِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ وَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ.
وَاسْتَدَلَّ لِكَوْنِهِ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ عَاصِيًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } الْآيَةَ.
وَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا " الْحَدِيثَ.
ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ : هُوَ مِنْ رِوَايَةِ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكُلُّهُمْ ضَعِيفٌ.
قَالَ وَلَئِنْ صَحَّ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اِنْتِصَافُ الْمَرْءِ مِنْ حَقِّهِ خِيَانَةً بَلْ هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَإِنْكَارُ مُنْكَرٍ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ.
وَنَقَلَ الْمُنْذِرِيُّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ وَأَقَرَّهُ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ اِبْنُ الْقَطَّانِ : وَالْمَانِعُ مِنْ تَصْحِيحِهِ أَنَّ شَرِيكًا وَقَيْسَ بْنَ الرَّبِيعِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ اِبْنِ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ : وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
وَعَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ.
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَفِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ آخَرُ غَيْرُ الصَّحَابِيِّ.
لِأَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهِكٍ رَوَاهُ عَنْ فُلَانٍ عَنْ آخَرَ وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ السَّكَنِ وَعَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ.
وَقَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ : لَا يَصِحُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : لَا يَخْفَى أَنَّ وُرُودَهُ بِهَذِهِ الطُّرُقِ الْمُتَعَدِّدَةِ مَعَ تَصْحِيحِ إِمَامَيْنِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ لِبَعْضِهَا وَتَحْسِينِ إِمَامٍ ثَالِثٍ مِنْهُمْ مِمَّا يَصِيرُ بِهِ الْحَدِيثُ مُنْتَهِضًا لِلِاحْتِجَاجِ اِنْتَهَى.


حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذا حديث حسن غريب وقد ذهب

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شَرِيكٍ ‏ ‏وَقَيْسٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَصِينٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ, ‏ ‏قَالَ: ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏ ‏وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ ‏ ‏وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي

عن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: «العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي»: وفي الباب عن سمرة، وصفوان ب...

على اليد ما أخذت حتى تؤدي

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية: هذا حديث ح...

لا يحتكر إلا خاطئ

عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحتكر إلا خاطئ» فقلت لسعيد: يا أبا محمد إنك تحتكر، قال ومعمر قد كان يحتكر...

لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض»: وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة وحديث ابن عباس...

من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ...

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»، فقال الأ...

إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخي...

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار»: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن...

نهى النبي ﷺ عن بيع الماء

عن إياس بن عبد المزني قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء» وفي الباب عن جابر، وبهيسة، عن أبيها، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعبد الله بن عمر...

لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»: هذا حديث حسن صحيح وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو ال...

نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل

عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض...