1267- عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحتكر إلا خاطئ» فقلت لسعيد: يا أبا محمد إنك تحتكر، قال ومعمر قد كان يحتكر: وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا: وفي الباب عن عمر، وعلي، وأبي أمامة، وابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن، والسختيان ونحو ذلك
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ) بِالْهَمْزِ أَيْ عَاصٍ آثِمٌ.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ : مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ.
قَالَ النَّوَوِيُّ : الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعَهُ فِي الْحَالِ بَلْ اِدَّخَرَهُ لِيَغْلُوَ , فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ , وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ اِنْتَهَى.
وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنْ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ اِبْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ ) قَائِلُهُ مُحَمَّدُ اِبْنُ إِبْرَاهِيمَ ( لِسَعِيدٍ ) أَيْ اِبْنِ الْمُسَيِّبِ ( يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ) كُنْيَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ( إِنَّك تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ ) أَيْ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ ( قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ ) أَيْ فِي غَيْرِ الْأَقْوَاتِ ( وَالْخَبَطَ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْوَرَقُ السَّاقِطُ أَيْ عَلَفُ الدَّوَابِّ ( وَنَحْوَ هَذَا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْأَقْوَاتِ قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَآخَرُونَ إِنَّمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ.
وَحَمَلَا الْحَدِيثَ عَلَى اِحْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ) مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ.
أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
وَعَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.
أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
( وَعَلِيٍّ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ ( وَأَبِي أُمَامَةَ ) مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً.
أَخْرَجَهُ رَزِينٌ ( وَابْنِ عُمَرَ ) مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ وَبَرِئَ مِنْهُ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ.
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ وَسَكَتَ عَنْهُ.
وَعَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا : مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.
أَخْرَجَهُ اِبْنُ عَسَاكِرَ.
قَوْلُهُ : ( وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الِاحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ ) وَاحْتَجُّوا بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ بَاقِي الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ.
بَلْ هُوَ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنْ الْأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الطَّعَامِ إِنَّمَا هُوَ لِمَفْهُومِ اللَّقَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِلتَّقْيِيدِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ.
قَوْلُهُ : ( قَالَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ بِالِاحْتِكَارِ بِالْقُطْنِ وَالسِّخْتِيَانِ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ السِّخْتِيَانُ وَيُفْتَحُ جِلْدُ الْمَاعِزِ إِذَا دُبِغَ مُعَرَّبٌ.
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْحِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا احْتِكَارَ الطَّعَامِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الِاحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ و قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ بِالِاحْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسِّخْتِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض»: وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة وحديث ابن عباس...
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»، فقال الأ...
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار»: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن...
عن إياس بن عبد المزني قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء» وفي الباب عن جابر، وبهيسة، عن أبيها، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعبد الله بن عمر...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»: هذا حديث حسن صحيح وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو ال...
عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض...
عن أنس بن مالك، أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؟ «فنهاه»، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، «فرخص له في الكرامة»: هذ...
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث» وفي الباب عن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأبي هر...
عن أبي مسعود الأنصاري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» هذا حديث حسن صحيح