حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب البيوع باب ما جاء في الرجوع في الهبة (حديث رقم: 1299 )


1299- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» عن عمرو بن شعيب، أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر، وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث،: " حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها، وهو قول الثوري وقال الشافعي: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : ‏ ‏قَوْلُهُ ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى يُعْطِي ‏ ‏( فِيهَا ) ‏ ‏أَيْ فِي عَطِيَّتِهِ ‏ ‏( إِلَّا الْوَالِدَ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ.
وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ إِلَّا هِبَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَهُمْ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ.
قَوْلُهُ ‏ ‏( قَالُوا مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ , وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ مَا لَمْ يُعَوَّضْ ‏ ‏( مِنْهَا ) ‏ ‏أَيْ مِنْ هِبَتِهِ ‏ ‏( وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ : حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَصٌّ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الرُّجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى مَا وَهَبَ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَعَكَسَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالُوا : لَا رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ مَحَارِمِهِ , وَلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَ لِلْآخَرِ.
وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِلْأَجَانِبِ.
وَجَوَّزَ مَالِكٌ الرُّجُوعَ مُطْلَقًا إِلَّا فِي هِبَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ.
وَأَوَّلَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَحِلُّ مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ عَنْ الرُّجُوعِ لَا نَفْيُ الْجَوَازِ عَنْهُ , كَمَا فِي قَوْلِك لَا يَحِلُّ لِلْوَاجِدِ رَدُّ السَّائِلِ.
وَقَوْلُهُ إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ.
مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَيَتَصَرَّفَ فِي نَفَقَتِهِ وَسَائِرِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ وَقْتَ حَاجَتِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ اِسْتِيفَاءً لِحَقِّهِ مِنْ مَالِهِ لَا اِسْتِرْجَاعًا لِمَا وَهَبَ وَنَقْضًا لِلْهِبَةِ وَهُوَ مَعَ بُعْدِهِ عُدُولٌ عَنْ الظَّاهِرِ بِلَا دَلِيلٍ اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَاضِي قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ مُتَعَقِّبًا عَلَيْهِ : الْمُجْتَهِدُ أَسِيرُ الدَّلِيلِ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّأْوِيلِ اِنْتَهَى.
قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا وَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
قَالَ الْحَافِظُ : وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى مَرْفُوعًا , قِيلَ وَهُوَ وَهْمٌ.
قَالَ الْحَافِظُ : صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوَاهُ اِبْنُ حَزْمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ مَاجَهْ وَالدّارَقُطْنيُّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ , إِذَا كَانَتْ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْحَافِظُ.
وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
قَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ : أَحَادِيثُ اِبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ ضَعِيفَةٌ.
وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَصِحُّ.
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُثَابَ عَلَيْهَا , فَإِنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَاَلَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ مِنْهُ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ : فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كَانَتْ مُخَصِّصَةً لِعُمُومِ حَدِيثِ الْبَابِ فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْإِثَابَةِ عَلَيْهَا وَمَفْهُومُ حَدِيثِ سَمُرَةَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ اِنْتَهَى.
‏ ‏( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَحِلُّ إِلَخْ ) ‏ ‏وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَا عَرَفْت.


حديث لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده عن عمرو

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِذَلِكَ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏طَاوُسًا ‏ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ قَالُوا مَنْ وَهَبَ هِبَةً ‏ ‏لِذِي رَحِمٍ ‏ ‏مَحْرَمٍ ‏ ‏فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ‏ ‏ذِي رَحِمٍ ‏ ‏مَحْرَمٍ ‏ ‏فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ ‏ ‏يُثَبْ ‏ ‏مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الثَّوْرِيِّ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏الشَّافِعِيُّ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏ ‏وَاحْتَجَّ ‏ ‏الشَّافِعِيُّ ‏ ‏بِحَدِيثِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العر...

عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» وفي الباب عن أبي هريرة، وج...

رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا

عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا» حدثنا قتيبة، عن مالك، عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحدي...

رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها

عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها»: هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل...

نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العراي...

عن الوليد بن كثير قال: حدثنا بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزاب...

إن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا» وفي الباب عن ابن عمر، وأنس: حديث أ...

قال النبي ﷺ للوزان زن وأرجح

عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجرة، فقال النبي صلى الله ع...

من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسرا، أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وفي الباب عن أبي ا...

حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إل...

عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا، وكان يخالط الناس، وكان...

مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع» وفي الباب عن ابن عمر، والشريد بن سويد الثقفي