1302- عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها»: هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت، وحديث أبي هريرة، وقالوا: له أن يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه، وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( أَرْخَصَ ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ رَخَّصَ مِنْ التَّرْخِيصِ ( بِخَرْصِهَا ) فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.
وَلِمُسْلِمٍ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ : رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يُوهَبَانِ لِلرَّجُلِ فَيَبِيعُهُمَا بِخَرْصِهِمَا تَمْرًا زَادَ فِيهِ : يُوهَبَانِ لِلرَّجُلِ.
وَلَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , قَالَهُ الْحَافِظُ : قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ( وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) , وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا.
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ إِلَخْ ) .
وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّ الْعَرَايَا لَيْسَتْ بِمُسْتَثْنَاةٍ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ بَلْ هِبَةٌ , فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي كَلَامِ الْحَافِظِ فَتَذَكَّرْ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَأْكُلُوهَا رُطَبًا
عن الوليد بن كثير قال: حدثنا بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزاب...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا» وفي الباب عن ابن عمر، وأنس: حديث أ...
عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجرة، فقال النبي صلى الله ع...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسرا، أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وفي الباب عن أبي ا...
عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا، وكان يخالط الناس، وكان...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع» وفي الباب عن ابن عمر، والشريد بن سويد الثقفي
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة»: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه...
عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة» وفي الباب عن أبي سعيد، وابن عمر: حديث أبي هريرة حديث حسن صحي...
عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر، فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وفي الباب...