حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه (حديث رقم: 1312 )


1312- عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه»: هذا حديث إسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول: سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة، ولا أبو بشر، قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله، وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال: قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها، أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها، وأتوني بها فلم أروها، يقول: رددتها

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ) ‏ ‏بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْكَافِ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ ثِقَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مَاتَ فِي فِتْنَةِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ ) ‏ ‏أَيْ بُسْتَانٍ ‏ ‏( مِنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ ‏ ‏( حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ.
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى النَّدْبِ إِلَى إِعْلَامِهِ وَكَرَاهَةِ بَيْعِهِ قَبْلَ إِعْلَامِهِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ.
وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا وَيَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ.
وَيَكُونُ الْحَلَالُ بِمَعْنَى الْمُبَاحِ وَهُوَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالْمَكْرُوهُ لَيْسَ بِمُبَاحٍ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بَلْ هُوَ رَاجِحُ التَّرْكِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَوْ أَعْلَمَ الشَّرِيكَ بِالْبَيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ فَبَاعَ ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ.
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرُهُمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ مُتَعَقِّبًا عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ , إِنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ مَا لَفْظُهُ : هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَ اِسْمُ الْحَلَالِ مُخْتَصًّا بِمَا كَانَ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ.
فَإِنَّ الْمَكْرُوهَ مِنْ أَقْسَامِ الْحَلَالِ.
وَقَالَ فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْعَرْضِ عَلَى الشَّرِيكِ.
قَالَ اِبْنُ الرِّفْعَةِ : وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ.
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ آخَرَ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ وَلَفْظُهُ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ.
فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ , وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ.
‏ ‏( وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ‏ ‏( قَتَادَةُ وَلَا أَبُو بِشْرٍ ) ‏ ‏قَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ.
وَعَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَرْسَلَ عَنْهُ قَتَادَةُ وَأَبُو بِشْرٍ قَالَ النَّسَائِيُّ ثِقَةٌ اِنْتَهَى.
‏ ‏( وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ) ‏ ‏أَيْ مِمَّنْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ‏ ‏( وَلَعَلَّهُ ) ‏ ‏أَيْ لَعَلَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ‏ ‏( سَمِعَ مِنْهُ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ.


حديث من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عِيسَى بْنُ يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي ‏ ‏حَائِطٍ ‏ ‏فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ‏ ‏سَمِعْت ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ ‏ ‏يُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏أَبُو بِشْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ‏ ‏إِلَّا أَنْ يَكُونَ ‏ ‏عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ صَحِيفَةِ ‏ ‏سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ‏ ‏وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ‏ ‏ذَهَبُوا بِصَحِيفَةِ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ‏ ‏فَأَخَذَهَا أَوْ قَالَ فَرَوَاهَا وَذَهَبُوا بِهَا إِلَى ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏فَرَوَاهَا وَأَتَوْنِي بِهَا فَلَمْ أَرْوِهَا يَقُولُ رَدَدْتُهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص...

عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخص في العرايا»: هذا حديث حسن صحيح

ن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق

عن قتادة، وثابت، وحميد، عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، سعر لنا، فقال «إن الله هو المسعر، القابض، ال...

من غش فليس منا

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «يا صاحب الطعام، ما هذا؟»، قال: أصابته الس...

قال خياركم أحاسنكم قضاء

عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فأعطاه سنا خيرا من سنه، وقال: «خياركم أحاسنكم قضاء» وفي الباب عن أبي رافع: حديث أبي هريرة ح...

اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء

عن أبي هريرة، أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا»، ثم...

أمرني رسول الله ﷺ أن أقضي الرجل بكره

عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول...

إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء» هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن يونس، عن...

غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا...

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى» هذا حديث حسن صحيح غريب من ه...

لا أربح الله تجارتك لا رد الله عليك

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، ف...