1365- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»: ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول، عن حماد بن سلمة، غير محمد بن بكر، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه ضمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ ( الْعَمِّيُّ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ مِنْ الْحَادِيَةَ عَشْرَ ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ثُمَّ مُهْمَلَةٌ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ صَدُوقٌ يُخْطِئُ مِنْ التَّاسِعَةِ.
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ) قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ : وَاَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ : أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ,.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْلَادُ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ , وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ.
وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ وَالْوَالِدَانِ وَالْإِخْوَةُ وَلَا يَعْتِقُ غَيْرُهُمْ اِنْتَهَى.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي بَنِي الْأَعْمَامِ , أَنَّهُمْ لَا يَعْتِقُونَ بِحَقِّ الْمِلْكِ.
وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ بِأَنَّ غَيْرَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا رَدُّ الشَّهَادَةِ , وَلَا يَجِبُ بِهَا النَّفَقَةُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّينِ , فَأَشْبَهَ قَرَابَةُ اِبْنِ الْعَمِّ وَبِأَنَّهُ لَا يَعْصِبُهُ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ كَابْنِ الْعَمِّ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : لَا يَخْفَى أَنَّ نَصْبَ مِثْلِ هَذِهِ الْأَقْيِسَةِ فِي مُقَابَلَةِ حَدِيثِ سَمُرَةَ وَحَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ مُنْصِفٌ.
وَالِاعْتِذَارُ عَنْهُمَا بِمَا فِيهِمَا مِنْ الْمَقَالِ سَاقِطٌ لِأَنَّهُمَا يَتَعَاضَدَانِ فَيَصْلُحَانِ لِلِاحْتِجَاجِ اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ.
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُتَابَعُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ) قَالَ الْحَافِظُ بْنُ رَبِيعَةَ الْفِلَسْطِينِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصْلُهُ دِمَشْقِيٌّ صَدُوقٌ يَهِمُ قَلِيلًا مِنْ التَّاسِعَةِ اِنْتَهَى.
وَفِي الْخُلَاصَةِ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ سَعْدٍ ( وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ) وَقَالَ النَّسَائِيُّ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَمَ فِيهِ ضَمْرَةُ.
وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ , وَعَنْ هِبَتِهِ.
وَرَدَّ الْحَاكِمُ هَذَا بِأَنْ رَوَى مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ الْحَدِيثَيْنِ بِالْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ.
وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حَزْمٍ.
وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ.
وَحَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ هَذَا أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا التِّرْمِذِيُّ.
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ أَبُو عِيسَى وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَاصِمًا الْأَحْوَلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ رَوَاهُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُتَابَعْ ضَمْرَةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
عن رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته»: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أب...
عن النعمان بن بشير، أن أباه نحل ابنا له غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: «أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟»، قال: لا، قال: «فاردده»: ه...
عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جار الدار أحق بالدار» وفي الباب عن الشريد، وأبي رافع، وأنس: حديث سمرة حديث حسن صحيح وروى عيسى بن يونس،...
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدا رو...
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة»: هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا، عن أبي سل...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء»: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير...
عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء رب...
عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها، ثم...
عن سويد بن غفلة، قال: خرجت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطا، قال ابن نمير في حديثه، فالتقطت سوطا، فأخذته، قالا: دعه، فقلت: لا أدعه تأكله ا...