حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الديات باب ما جاء في دية الكفار (حديث رقم: 1413 )


1413- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر» وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن».
حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن.
واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وبهذا يقول أحمد بن حنبل، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وبهذا يقول مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

أخرجه الترمذي


حسن صحيح

شرح حديث (دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ ) ‏ ‏الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ مَوْلَاهُمْ الْمِصْرِيُّ الْفَقِيهُ ثِقَةٌ حَافِظٌ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَالَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ) ‏ ‏حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا عَرَفْت.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) ‏ ‏أَيْ الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ إِلَخْ.
‏ ‏( دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ عَقْلُ الْكَافِرِ بِحَذْفِ لَفْظِ الدِّيَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِنَّ الْعَقْلَ هُوَ الدِّيَةُ وَفِي لَفْظٍ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ , وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَّارِي.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَفِي رِوَايَةٍ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا الْحَدِيثَ , وَفِيهِ تَرَكَ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ الْجَارُودِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ) ‏ ‏وَحُجَّتُهُ أَحَادِيثُ الْبَابِ ‏ ‏( وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ ‏ ‏( وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةٍ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ.
أَخْرَجَ أَثَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةٍ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى , قَالَ فِي النَّيْلِ : وَأَثَرُ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ , وَأَخْرَجَ اِبْنُ حَزْمٍ فِي الْإِيصَالِ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ".
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ اِبْنِ لَهِيعَةَ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَفِي إِسْنَادِهِ اِبْنُ لَهِيعَةَ.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَيْضًا اِبْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَى نَحْوَ ذَلِكَ اِبْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ اِبْنُ لَهِيعَةَ ‏ ‏( وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ ) ‏ ‏وَاسْتَدَلُّوا بِأَثَرِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَبِمَا ذَكَرْنَا ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ , وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } قَالُوا إِطْلَاقُ الدِّيَةِ يُفِيدُ أَنَّهَا الدِّيَةُ الْمَعْهُودَةُ وَهِيَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
وَيُجَابُ عَنْهُ أَوَّلًا بِمَنْعِ كَوْنِ الْمَعْهُودِ هَاهُنَا هُوَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالدِّيَةِ الْمُتَعَارَفَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ الْمُعَاهَدِينَ , وَثَانِيًا بِأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُقَيَّدٌ بِحَدِيثِ الْبَابِ , وَقَدْ اِسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ذَكَرَهَا الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَبَيَّنَ عِلَلَهَا ثُمَّ قَالَ : وَمَعَ هَذِهِ الْعِلَلِ فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُعَارَضَةٌ بِحَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ أَرْجَحُ مِنْهَا مِنْ جِهَةِ صِحَّتِهِ وَكَوْنِهِ قَوْلًا وَهَذِهِ فِعْلًا وَالْقَوْلُ أَرْجَحُ مِنْ الْفِعْلِ اِنْتَهَى.


حديث لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏دِيَةُ ‏ ‏عَقْلِ ‏ ‏الْكَافِرِ نِصْفُ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏عَقْلِ ‏ ‏الْمُؤْمِنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏فِي هَذَا الْبَابِ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏ ‏وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏دِيَةُ ‏ ‏الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏الْمُسْلِمِ ‏ ‏وَبِهَذَا يَقُولُ ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏وَرُوِيَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏دِيَةُ ‏ ‏الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ‏ ‏وَدِيَةُ ‏ ‏الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ‏ ‏وَبِهَذَا يَقُولُ ‏ ‏مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏وَالشَّافِعِيُّ ‏ ‏وَإِسْحَقُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏ ‏دِيَةُ ‏ ‏الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَأَهْلِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه

عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه».<br> هذا حديث حسن غريب.<br> وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين...

ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله صلى الله عليه...

يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك

عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك»، فأن...

النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه

عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه» وفي الباب عن أبي هريرة: حديث بهز، عن أبيه، عن جده، حديث حسن...

من قتل دون ماله فهو شهيد

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث، قال معمر بلغني،...

النبي ﷺ قال من قتل دون ماله فهو شهيد

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وفي الباب عن علي، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وجاب...

من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد

عن عبد الله بن الحسن قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: سفيان وأثنى عليه خيرا، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد

عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دو...

تحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم

عن سهل بن أبي حثمة، قال يحيى: وحسبت عن رافع بن خديج، أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما...