حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الحدود باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع (حديث رقم: 1435 )


1435- عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فقالت: إني حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأخبرني»، ففعل، فأمر بها، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها، فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، رجمتها ثم تصلي عليها، فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله»: هذا حديث صحيح

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ ) ‏ ‏وَهِيَ الْغَامِدِيَّةُ ‏ ‏( فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا ) ‏ ‏إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ سَائِرَ قَرَابَتِهَا رُبَّمَا حَمَلَتْهُمْ الْغَيْرَةُ وَحَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْ يَفْعَلُوا بِهَا مَا يُؤْذِيهَا فَأَمَرَهُ بِالْإِحْسَانِ تَحْذِيرًا مِنْ ذَلِكَ ‏ ‏( فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ) ‏ ‏لِئَلَّا تَنْكَشِفَ عِنْدَ وُقُوعِ الرَّجْمِ عَلَيْهَا , لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الِاضْطِرَابِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَوْتِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِمَا يَبْدُو مِنْ الْإِنْسَانِ.
وَلِهَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُرْجَمُ قَاعِدَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا لِمَا فِي ظُهُورِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ الشَّنَاعَةِ ‏ ‏( ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ) ‏ ‏هَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ.
وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاعِزٍ.
فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي أَمْرِ مَاعِزٍ قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" خَيْرًا" وَصَلَّى عَلَيْهِ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ فِي أَمْرِ مَاعِزٍ : وَقَالَ لَهُ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي كَلَامِ الْحَافِظِ الْمُتَقَدِّم فِي بَابِ دَرْءِ الْحَدِّ عَنْ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْجُومِ فَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَأَحْمَدُ لِلْإِمَامِ وَلِأَهْلِ الْفَضْلِ دُونَ بَاقِي النَّاسِ , وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ وَأَهْلُ الْفَضْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ : يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَأَهْلُ الْفَضْلِ وَغَيْرُهُمْ.
وَالْخِلَافُ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ إِنَّمَا هُوَ فِي الْإِمَامِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ , وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي.
وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ قَالُوا : فَيُصَلِّي عَلَى الْفُسَّاقِ وَالْمَقْتُولِينَ فِي الْحُدُودِ وَالْمُحَارَبَةِ وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَلَى الْمَرْجُومِ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ.
وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِ الزِّنَا.
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , يَعْنِي بِحَدِيثِ الْبَابِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِلشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ وَأَهْلَ الْفَضْلِ يُصَلُّونَ عَلَى الْمَرْجُومِ كَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ.
وَأَجَابَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا - أَنَّهُمْ ضَعَّفُوا رِوَايَةَ الصَّلَاةِ لِكَوْنِ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ لَمْ يَذْكُرُوهَا وَالثَّانِي - تَأَوَّلُوهَا عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ أَوْ دَعَا فَسَمَّى صَلَاةً عَلَى مُقْتَضَاهَا فِي اللُّغَةِ.
وَهَذَانِ الْجَوَابَانِ فَاسِدَانِ , أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ثَابِتَةٌ فِي الصَّحِيحِ وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ , وَأَمَّا الثَّانِي فَهَذَا التَّأْوِيلُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِذَا اِضْطَرَّتْ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَى اِرْتِكَابِهِ , وَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ اِنْتَهَى.
قُلْت : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ‏ ‏( وَسِعَتْهُمْ ) ‏ ‏وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَوَسِعَتْهُمْ ‏ ‏( مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ ) ‏ ‏أَيْ أَخْرَجَهَا وَدَفَعَهَا كَمَا يَدْفَعُ الْإِنْسَانُ مَالَهُ يَجُودُ بِهِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ.


حديث أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْمُهَلِّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً مِنْ ‏ ‏جُهَيْنَةَ ‏ ‏اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالزِّنَا فَقَالَتْ إِنِّي حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَلِيَّهَا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ ‏ ‏جَادَتْ ‏ ‏بِنَفْسِهَا لِلَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

رسول الله ﷺ رجم يهوديا ويهودية

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية»: وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح

رجم يهوديا ويهودية

عن جابر بن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية» وفي الباب عن ابن عمر، والبراء، وجابر، وابن أبي أوفى، وعبد الله بن الحارث بن جزء، واب...

النبي ﷺ ضرب وغرب

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب»، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب وفي الباب عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وعبادة بن الصامت: حدي...

تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ول...

عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - قرأ عليهم الآي...

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها، ولو بحبل من شعر» وفي الباب عن علي،...

إن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها

عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، «وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم...

رسول الله ﷺ ضرب الحد بنعلين أربعين

عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين»، قال مسعر: «أظنه في الخمر» وفي الباب عن علي، وعبد الرحمن بن أزهر، وأبي هر...

أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين

عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين»، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن...

من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» قال: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أ...