1455- عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تقطع اليد في ثمن المجن "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو واقد الليثي- واسمه صالح بن محمد بن زائدة- جمهور المحدثين على تضعيفه، لكن كان الإمام أحمد حسن الرأي فيه، فقال: ما أرى به بأسا، وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مستقيمة، وبعضها فيه إنكار، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وللحديث شواهد يتقوى بها ويصح.
وهيب: هو ابن خالد.
وأخرجه أبو يعلى (٧٩٩) ، وعنه ابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٧٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٦٩، والدورقي (٢٤) ، وابن ماجه (٢٥٨٦) ، والطحاوي ٣/١٦٣، والشاشي (٩٨) ، وابن عدي ٤/١٣٧٧، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٣٩) ، والبيهقي ٨/٢٥٩ من طرق عن وهيب بن خالد، به.
وفي رواية البيهقي: "في مجن ثمنه خمسة دراهم".
وأخرجه بنحوه البزار (١١٢٨) عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
ولفظه عنده: "تقطع اليد في ربع دينار".
وأخرجه كلفظ حديث الباب الخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه في الرسم" ١/١٦٥ من طريق معلى بن أسد، عن وهيب، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عامر بن سعد، به.
فإن صح الإسناد إلى معلى فهذه متابعة جيدة لأبي واقد الليثي، فإن محمد بن عجلان ومحمد بن إبراهيم التيمي ثقتان.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (٦٧٦٢) ، ومسلم (١٦٨٥) .
وعن ابن عمر عند البخاري (٦٧٩٥) ، ومسلم (١٦٨٦) ، ويأتي ٢/٦.
والمجن: هو الترس.
واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به يد السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعا فثلاثة دراهم.
وانظر "شرح السنة" ١٠/٣١٣-٣١٤.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "تقطع اليد " : أي : يد السارق .
"في ثمن المجن " : - بكسر ففتح فتشديد نون - : اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ، وثمنه : قيمته كما جاء في رواية ; إذ الأشياء تعرف وتحد بالقيم ، لا بالأثمان ، ولا بد من القول : إن قيمة المجن كانت يومئذ متقررة .
وقد جاء القطع في ربع الدينار ، فالظاهر أن قيمة المجن كانت ربع الدينار ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن جده قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب، فلا صوم فيه...
عن سعد بن أبي وقاص، قال: " ما بين لابتي المدينة حرام، قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم إبراهيم مكة، اللهم اجعل البركة فيها بركتين، وبارك...
عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها، ففضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجيء رجل من هذا الفج من أهل...
عن سعد بن أبي وقاص، حديثا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عن الوضوء على الخفين: " أنه لا بأس به "
عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة، الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه، فق...
عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها، قال: فيقال له: أتوتر بواحدة لا تزيد...
حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد، حدثني والدي محمد، عن أبيه سعد، قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت...
عن عائشة بنت سعد، عن أبيها: أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف؟ فقال: " أوما ترضى أن تكون...
عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: " لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يوم "، وسألت راشدا: هل بلغك ماذا النصف يوم؟ قال: "...