1470- عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه»، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر؟ قال: «إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره» قال سفيان: أكره له أكله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل، فقال بعضهم: في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل، وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم: إذا أكل الكلب منه فلا تأكل، وهو قول سفيان، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِلَخْ ) لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ وُجْدَانِ الصَّيْدِ مَيِّتًا فِي الْمَاءِ فَلَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَابِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرَ مَسْأَلَةِ مَا إِذَا خَالَطَتْ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ كِلَابًا أُخْرَى , وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ مَا إِذَا وَجَدَ الصَّيْدَ مَيِّتًا فِي الْمَاءِ فَتَفَكَّرْ.
قَوْلُهُ : ( قَالَ سُفْيَانُ كُرِهَ لَهُ أَكْلُهُ ) يَعْنِي الْمَقْصُودَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" إِنَّمَا ذَكَرْت اِسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِك" أَنَّهُ كُرِهَ أَكْلُ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا خَالَطَهُ كَلْبٌ آخَرُ ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الذَّبِيحَةِ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ ) .
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : إِذَا وَجَدَ الصَّيْدَ فِي الْمَاءِ غَرِيقًا حَرُمَ بِالِاتِّفَاقِ اِنْتَهَى وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَنْتَهِ الصَّيْدُ بِتِلْكَ الْجِرَاحَةِ إِلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ فَإِنْ اِنْتَهَى إِلَيْهَا لِقَطْعِ الْحُلْقُومِ مِثْلًا فَقَدْ تَمَّتْ ذَكَاتُهُ كَذَا فِي النَّيْلِ ( وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ , فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ فَلَا يَأْكُلُ إِلَخْ ) وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ كَمَا عَرَفْت فِيمَا تَقَدَّمَ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخَرُ قَالَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ سُفْيَانُ أَكْرَهُ لَهُ أَكْلَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبِيحَةِ إِذَا وَقَعَا فِي الْمَاءِ أَنْ لَا يَأْكُلَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الذَّبِيحَةِ إِذَا قُطِعَ الْحُلْقُومُ فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ
عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: «ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ» حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان...
عن جابر بن عبد الله، «أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين، فذبحهما بمروة، فتعلقهما، حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فأمره بأكلهما» وفي الب...
عن أبي الدرداء قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل» وفي الباب عن عرباض بن سارية، وأنس، وابن عمر، وابن عباس، وج...
عن وهب بن خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية، عن أبيها، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، و...
عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا»: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وفي الباب عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة: هذا حديث حسن، وقد روي من...
عن أبي ثعلبة الخشني قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن...
عن جابر قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني يوم خيبر - الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير» وفي الباب عن أب...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم كل ذي ناب من السباع»: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و...