1483-
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبلى» وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وأبي هريرة، وسهل بن سعد: هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر، عن أبي لبابة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت» وهي: العوامر.
ويروى عن ابن عمر، عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات: قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ) أَيْ كُلَّهَا عُمُومًا ( وَاقْتُلُوا ) أَيْ خُصُوصًا ( ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ) بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ , أَيْ صَاحِبَهُمَا , وَهِيَ حَيَّةٌ خَبِيثَةٌ عَلَى ظَهْرِهَا خَطَّانِ أَسْوَدَانِ كَالطُّفْيَتَيْنِ.
وَالطُّفْيَةُ بِالضَّمِّ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ خُوصَةُ الْمُقْلِ , وَالْخُوصُ بِالضَّمِّ وَرَقُ النَّخْلِ , الْوَاحِدَةُ بِهَاءٍ , وَالْمُقْلُ بِالضَّمِّ صَمْغُ شَجَرَةٍ.
وَفِي النِّهَايَةِ : الطُّفْيَةُ خُوصَةُ الْمُقْلِ شُبِّهَ بِهِ الْخَطَّانِ اللَّذَانِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّةِ فِي قَوْلِهِ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ( وَالْأَبْتَرَ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى ذَا , قِيلَ هُوَ الَّذِي يُشْبِهُ الْمَقْطُوعَ الذَّنَبَ لِقِصَرِ ذَنَبِهِ وَهُوَ مِنْ أَخْبَثِ مَا يَكُونُ مِنْ الْحَيَّاتِ ( فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ) أَيْ يَطْلُبَانِهِ وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ , أَيْ وَيُعْمِيَانِ الْبَصَرَ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا لِخَاصِّيَّةِ السُّمِّيَّةِ فِي بَصَرِهِمَا ( وَيُسْقِطَانِ ) مِنْ الْإِسْقَاطِ ( الْحَبَلَ ) بِفَتْحَتَيْنِ , أَيْ الْجَنِينَ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا بِالْخَاصَّةِ السُّمِّيَّةِ.
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : جَعَلَ مَا يَفْعَلَانِ بِالْخَاصَّةِ كَاَلَّذِي يُفْعَلُ بِقَصْدٍ وَطَلَبٍ , وَفِي خَوَاصِّ الْحَيَوَانِ عَجَائِبُ لَا تُنْكَرُ.
وَقَدْ ذَكَرَ خَوَاصَّ الْأَفْعَى أَنَّ الْحَبَلَ يَسْقُطُ عِنْدَ مُوَافَقَةِ النَّظَرَيْنِ , وَفِي خَوَاصِّ بَعْضِ الْحَيَّاتِ أَنَّ رُؤْيَتَهَا تُعْمِي , وَمِنْ الْحَيَّاتِ نَوْعٌ يُسَمَّى النَّاظُورُ مَتَى وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى إِنْسَانٍ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ , وَنَوْعٌ آخَرُ إِذَا سَمِعَ الْإِنْسَانُ صَوْتَهُ مَاتَ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ) أَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ ".
وَلَهُ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : " مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ , يَعْنِي الْحَيَّاتِ وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا ".
وَلَهُ أَحَادِيثُ أُخْرَى فِي هَذَا الْبَابِ ذَكَرَهَا الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَهْلٍ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ( وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ ) بِضَمِّ اللَّامِ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ ( نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ جِنَانِ الْبُيُوتِ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ جَمْعُ جَانٍّ الْحَيَّةُ الدَّقِيقَةُ.
وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ أَيْ صَوَاحِبِهَا لِمُلَازَمَتِهَا ( وَهِيَ ) أَيْ جِنَانُ الْبُيُوتِ ( الْعَوَامِرُ ) أَيْ لِلْبُيُوتِ حَيْثُ تَسْكُنُهَا وَلَا تُفَارِقُهَا , وَاحِدَتُهَا عَامِرَةٌ , وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِهَا لِطُولِ عُمُرِهَا كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : عُمَّارُ الْبُيُوتِ وَعَوَامِرُهَا سُكَّانُهَا مِنْ الْجِنِّ.
وَأَخْرَجَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الشَّيْخَانِ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَلَفْظُهُمَا : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً أَقْتُلُهَا , نَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلْهَا , فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ , فَقَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهُنَّ الْعَوَامِرُ.
قَوْلُهُ : ( وَيُرْوَى عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا ) زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ هَذَا هُوَ أَخُو عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَكَانَ زَيْدُ أَسَنَّ مِنْ عُمَرَ وَأَسْلَمَ قَبْلَهُ وَكَانَ طَوِيلًا بَائِنَ الطُّولِ وَشَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ , لَهُ فِي الْكُتُبِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ كَذَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ.
قُلْتُ : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحُبْلَى قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا و قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ قَتْلُ الْحَيَّةِ الَّتِي تَكُونُ دَقِيقَةً كَأَنَّهَا فِضَّةٌ وَلَا تَلْتَوِي فِي مِشْيَتِهَا
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لبيوتكم عمارا، فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن»: هكذا روى عبيد...
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال أبو ليلى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح، وبعهد سليم...
عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم» وفي الباب عن ابن...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان» وفي الباب عن عبد الله...
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب ماشية»، قال: قيل له إن أبا هريرة كان يقول: «أو كلب زرع»، فقال: إن أب...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط»: هذا حديث صحيح ويروى عن عطاء ب...
عن عبد الله بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاق...
عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه و...
عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم، فحبسه الله، فقال رسول الله صل...