1600-
عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس، فتعجلوا من الغنائم، فاطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس، فمر بالقدور فأمر بها، فأكفئت، ثم قسم بينهم، فعدل بعيرا بعشر شياه»: وروى سفيان الثوري، عن أبيه، عن عباية، عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه، حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
وهذا أصح.
وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم، وأنس، وأبي ريحانة، وأبي الدرداء، وعبد الرحمن بن سمرة، وزيد بن خالد، وجابر، وأبي هريرة، وأبي أيوب
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبَايَةَ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْخَفِيفَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ تَحْتَانِيَّةٌ خَفِيفَةٌ ( اِبْنِ رِفَاعَةَ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ اِبْنِ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيِّ الزُّرَّقِيِّ الْمَدَنِيِّ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ.
قَوْلُهُ : ( فَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ ) قَالَ فِي الْمَجْمَعِ : سرعان النَّاسِ هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ أَوَائِلُهُمْ الَّذِينَ يَتَسَارَعُونَ إِلَى الْمَشْيِ وَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ بِسُرْعَةٍ , يَجُوزُ سُكُونُ الرَّاءِ ( فَاطَّبَخُوا ) هُوَ اِفْتَعَلُوا مِنْ الطَّبْخِ , وَهُوَ عَامٌّ لِمَنْ يَطْبُخُ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ , وَالِاطِّبَاخُ خَاصٌّ لِنَفْسِهِ ( فِي أُخْرَى النَّاسِ ) أَيْ فِي الطَّائِفَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُمْ ( فَأُكْفِئَتْ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ الْإِكْفَاءِ أَيْ قُلِبَتْ وَأُرِيقَ مَا فِيهَا لِأَنَّهُمْ ذَبَحُوا الْغَنَمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فِي شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا سَبَبُ الْإِرَاقَةِ وَالثَّانِي هَلْ أُتْلِفَ اللَّحْمُ أَمْ لَا.
فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَقَالَ عِيَاضٌ : كَانُوا اِنْتَهَوْا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمَحَلِّ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إِلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَأَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ ذَلِكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إِنَّمَا هُوَ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ , قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُهُمْ اِنْتَهَبُوهَا وَلَمَّا يَأْخُذُوهَا بِاعْتِدَالٍ وَعَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ , قَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ , يُشِيرُ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَهُ صُحْبَةٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ فَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا , فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي بِهَا , إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسِهِ فَأَكْفَأ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرْمِلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ اِنْتَهَى.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَامَلَهُمْ مِنْ أَجْلِ اِسْتِعْجَالِهِمْ بِنَقِيضِ قَصْدِهِمْ كَمَا عُومِلَ الْقَاتِلُ بِمَنْعِ الْمِيرَاثِ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَقَالَ النَّوَوِيُّ : الْمَأْمُورُ بِهِ مِنْ إِرَاقَةِ الْقُدُورِ إِنَّمَا هُوَ إِتْلَافُ الْمَرَقِ عُقُوبَةً لَهُمْ , وَأَمَّا اللَّحْمُ فَلَمْ يُتْلِفُوهُ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ جُمِعَ وَرُدَّ إِلَى الْمَغْنَمِ وَلَا يُظَنُّ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِتْلَافِهِ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَهَذَا مِنْ مَالِ الْغَانِمِينَ : وَأَيْضًا فَالْجِنَايَةُ بِطَبْخَةِ لَمْ تَقَعْ مِنْ جَمِيعِ مُسْتَحِقِّي الْغَنِيمَةِ , فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَطْبُخْ وَمِنْهُمْ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلْخُمُسِ.
فَإِنْ قِيلَ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا اللَّحْمَ إِلَى الْمَغْنَمِ , قُلْنَا وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُمْ أَحْرَقُوهُ أَوْ أَتْلَفُوهُ , فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَى وَفْقِ الْقَوَاعِدِ اِنْتَهَى.
وَيَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ فَإِنَّهُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ , وَتَرْكُ تَسْمِيَةِ الصَّحَابِيِّ لَا يَضُرُّ , وَرِجَالُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
وَلَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَتْرِيبِ اللَّحْمِ إِتْلَافُهُ لِإِمْكَانِ تَدَارُكُهُ بِالْغَسْلِ " لِأَنَّ السِّيَاقَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ فِي الزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ , فَلَوْ كَانَ بِصَدَدِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ زَجْرٍ ; لِأَنَّ الَّذِي يَخُصُّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ نَزْرٌ يَسِيرٌ فَكَانَ إِفْسَادُهَا عَلَيْهِمْ مَعَ تَعَلُّقِ قُلُوبِهِمْ بِهَا وَحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا وَشَهْوَتِهِمْ لَهَا أَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ , كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.
( فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ) قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ قِيمَةَ الْغَنَمِ إِذْ ذَاكَ , فَلَعَلَّ الْإِبِلَ كَانَتْ قَلِيلَةً أَوْ نَفِيسَةً.
وَالْغَنَمُ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ هَزِيلَةً , بِحَيْثُ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَعِيرِ عَشْرَ شِيَاهٍ , وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ فِي الْأَضَاحِيِّ.
مِنْ أَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ فِي قِيمَةِ الشَّاةِ وَالْبَعِيرِ , الْمُعْتَدِلَيْنِ.
وَأَمَّا هَذِهِ الْقِسْمَةُ فَكَانَتْ وَاقِعَةَ عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْدِيلُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ نَفَاسَةِ الْإِبِلِ دُونَ الْغَنَمِ , وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ , وَالْبَدَنَةُ تُطْلَقُ عَلَّ النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ , فَحَضَرَ الْأَضْحَى , فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْبَدَنَةِ عَشَرَةٌ , فَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَعَضَّدَهُ بِحَدِيثِ رَافِعِ اِبْنِ خَدِيجٍ.
هَذَا وَاَلَّذِي يَتَحَرَّرُ فِي هَذَا أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْبَعِيرَ بِسَبْعَةٍ مَا لَمْ يَعْرِضْ عَارِضٌ مِنْ نَفَاسَةٍ وَنَحْوِهَا فَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ ذَلِكَ , وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ ( وَهَذَا أَصَحُّ ) خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ إِلَخْ ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ أَحَادِيثَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ.
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا مِنْ الْغَنَائِمِ فَاطَّبَخُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَى النَّاسِ فَمَرَّ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَهَذَا أَصَحُّ وَعَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَأَنَسٍ وَأَبِي رَيْحَانَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من انتهب فليس منا»: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس [حكم الألباني] : صحيح
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدءوا اليهود، والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه» وفي الباب عن اب...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم، فقل: عليك ": هذا حديث حسن صحيح
عن جرير بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لئن عشت، إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب»
أخبرني عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما»: هذا حديث حسن صحيح
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر، فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي، وولدي، قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الل...
عن أبي هريرة، أن فاطمة جاءت أبا بكر، وعمر، تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إني لا أورث»...
عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: دخلت على عمر بن الخطاب، ودخل عليه عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء علي،...