حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الأطعمة باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين (حديث رقم: 1814 )


1814- عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه» وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر: هذا حديث حسن صحيح

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (نهى أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَعُبَيْدُ اللَّهِ ) ‏ ‏هُوَ اِبْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ الْكُوفِيُّ ‏ ‏( عَنْ جَبَلَةَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ ‏ ‏( بْنُ سُحَيْمٍ ) ‏ ‏بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا كُوفِيٌّ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ ) ‏ ‏أَيْ يَجْمَعَ وَهُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ يُقَالُ قَرَنَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ.
قَالُوا : وَلَا يُقَالُ أَقْرَنَ ‏ ‏( بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ ) ‏ ‏أَيْ بِأَنْ يَأْكُلَهُمَا دَفْعَةً ‏ ‏( حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ ) ‏ ‏فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ أَيْ الَّذِينَ اِشْتَرَكُوا مَعَهُ فِي ذَلِكَ التَّمْرِ , فَإِذَا أَذِنُوا جَازَ لَهُ الْقِرَانُ , قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا النَّهْيُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمْ , فَإِذَا أَذِنُوا فَلَا بَأْسَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَالْأَدَبِ , فَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ , وَعَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ وَالْآدِبِ , وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ , فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ فَالْقِرَانُ حَرَامٌ إِلَّا بِرِضَاهُمْ وَيَحْصُلُ الرِّضَا بِتَصْرِيحِهِمْ بِهِ أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ التَّصْرِيحِ مِنْ قَرِينَةِ حَالٍ أَوْ إِدْلَالٍ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ بِحَيْثُ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا قَوِيًّا أَنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِهِ , وَمَتَى شَكَّ فِي رِضَاهُمْ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ لِغَيْرِهِمْ أَوْ لِأَحَدِهِمْ اِشْتَرَطَ رِضَاهُ وَحْدَهُ , فَإِنْ قَرَنَ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَحَرَامٌ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْآكِلِينَ مَعَهُ وَلَا يَجِبُ وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ ضَيَّفَهُمْ بِهِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقِرَانُ ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ فَحَسَنٌ أَنْ لَا يَقْرُنَ لِتَسَاوِيهِمْ , وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَفْضُلُ عَنْهُمْ فَلَا بَأْسَ بِقِرَانِهِ , لَكِنْ الْآدِبُ مُطْلَقًا التَّأَدُّبُ فِي الْأَكْلِ وَتَرْكِ الشَّرَهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْجِلًا وَيُرِيدُ الْإِسْرَاعَ لِشُغْلٍ آخَرَ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي زَمَنِهِمْ وَحِينَ كَانَ الطَّعَامُ ضَيِّقًا , فَأَمَّا الْيَوْمُ مَعَ اِتِّسَاعِ الْحَالِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِذْنِ , وَلَيْسَ كَمَا قَالَ , بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصِيلِ , فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ لَوْ ثَبَتَ السَّبَبُ , كَيْفَ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ.
تَنْبِيهٌ : ‏ ‏قَدْ أَخْرَجَ اِبْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ : " كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ وَإِنَّ اللَّهَ وَسَّعَ عَلَيْكُمْ فَاقْرِنُوا ".
قَالَ الْحَافِظُ : فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.
وَقَالَ الْحَازِمِيُّ : حَدِيثُ النَّهْيِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ إِلَّا أَنَّ الْخَطْبَ فِيهِ يَسِيرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَيُكْتَفَى فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ , وَيُعَضِّدُهُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ.
قَالَ الْحَافِظُ : مُرَادُهُ بِالْجَوَازِ فِي حَالِ كَوْنِ الشَّخْصِ مَالِكًا لِذَلِكَ الْمَأْكُولِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ كَمَا قَرَّرَهُ النَّوَوِيُّ وَإِلَّا فَلَمْ يُجِزْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَسْتَأْثِرَ أَحَدٌ بِمَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى لَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي وَضَعَ الطَّعَامَ بَيْنَ الضِّيفَانِ لَا يُرْضِيه اِسْتِئْثَارُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ , حَرُمَ الِاسْتِئْثَارُ جَزْمًا , وَإِنَّمَا تَقَعُ الْمُكَارَمَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا قَامَتْ قَرِينَةُ الرِّضَا.
وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِ الْغَرِيبِينَ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ اِسْتِقْبَاحَ الْقِرَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ الشَّرَهِ وَالطَّمَعِ الْمُزْرِي بِصَاحِبِهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ بِجَمِيلٍ أَنْ يَأْكُلَ أَكْثَرَ مِنْ رُفْقَتِهِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.


حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه وفي

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ‏ ‏وَعُبَيْدُ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الثَّوْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏يُقْرَنَ ‏ ‏بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

بيت لا تمر فيه جياع أهله

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بيت لا تمر فيه جياع أهله» وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع.<br>: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام ب...

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشر...

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، أو يشرب الشربة، فيحمده عليها» وفي الباب عن عقبة بن عامر، وأبي...

كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة، ثم قال: «كل بسم الله، ثقة بالله، وتوكلا عليه»: هذا حديث غريب...

الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد»: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سعي...

المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة، فحلبت فشرب، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى...

طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأرب...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة» قال: وفي الباب عن جابر، وابن عمر: هذا حديث...

طعام الواحد يكفي الاثنين

وروى جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية» حدثنا محمد بن بشار قال...

غزوت مع النبي ﷺ ست غزوات نأكل الجراد

عن عبد الله بن أبي أوفى، أنه سئل عن الجراد، فقال: «غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد»: هكذا روى سفيان بن عيينة، عن أبي يعفور هذا ا...

غزوت مع رسول الله ﷺ غزوات نأكل الجراد

عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد»: وروى شعبة هذا الحديث، عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى قال: «غزوت مع...