2101- عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: «حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها: وفي الباب عن بريدة، وهذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة
ضعيف
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ عُثْمَانُ بْنُ إِسْحَاقِ بْنِ خَرَشَةَ بِمُعْجَمَتَيْنِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ مَفْتُوحَاتٌ الْقُرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ الْمَدَنِيُّ , وَثَّقَهُ الدَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَعِينٍ مِنْ الْخَامِسَةِ.
قَوْلُهُ : ( مَا لَك فِي كِتَابِ اللَّهِ ) أَيْ فِي كَلَامِهِ ( وَمَا لَك فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ) أَيْ فِي حَدِيثِهِ ( فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ( فَأَنْفَذَهُ لَهَا ) أَيْ فَأَنْفَذَ الْحُكْمَ بِالسُّدُسِ لِلْجَدَّةِ وَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا ( ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى ) أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَمَا فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَاجَهْ ( وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ ) قَالَ الْقَارِي بِكَسْرِ الْكَافِ , وَفِي نُسْخَةٍ يَعْنِي مِنْ الْمِشْكَاةِ بِالْفَتْحِ عَلَى خِطَابِ الْعَامِّ ( السُّدُسَ ) صِفَةُ ذَلِكَ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ لَهُ , أَيْ مِيرَاثُك ذَلِكَ السُّدُسُ بِعَيْنِهِ تَقْسِمَانِهِ بَيْنَكُمَا ( فَإِنْ اِجْتَمَعْتُمَا ) وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ ضِمْنًا وَتَوْضِيحٌ لِمَنْطُوقِ مَا فُهِمَ مَفْهُومًا , وَالْخِطَابُ لِلْجَدَّةِ مِنْ طَرَفِ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ مِنْ طَرَفِ الْأَبِ ( وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ ) أَيْ اِنْفَرَدَتْ بِالسُّدُسِ.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِثِقَةِ رِجَالِهِ إِلَّا أَنَّ صُورَتَهُ مُرْسَلٌ , فَإِنَّ قَبِيصَةَ لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ الصِّدِّيقِ وَلَا يُمْكِنُ شُهُودُهُ لِلْقِصَّةِ , قَالَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِمَعْنَاهُ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَوْلِدِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفَتْحِ فَيَبْعُدُ شُهُودُهُ الْقِصَّةَ , وَقَدْ أَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ قَوْلَ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ اِنْتَهَى ( وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُيَيْنَةَ ) لِأَنَّ مَالِكًا أَتْقَنُ وَأَثْبَتُ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ وَفِي إِسْنَادِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتْكِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ السَّكَنِ.
حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ بُرَيْدَةَ وَهَذَا أَحْسَنُ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي»: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا م...
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وار...
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخال وارث من لا وارث له» وهذا حديث غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة، واختلف فيه أصحاب الن...
عن عائشة، أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «انظروا هل له من وارث؟» قالوا: لا، قال: «فادفعوه إلى ب...
عن ابن عباس، «أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه»: هذا حديث حسن و...
عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري،...
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارث أهل ملتين»: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أه...
عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم...