حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

القاتل لا يرث - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (حديث رقم: 2109 )


2109- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (القاتل لا يرث)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) ‏ ‏قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ الْأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمْ الْمَدَنِيُّ , مَتْرُوكٌ مِنْ الرَّابِعَةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ) ‏ ‏فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ , سَوَاءٌ كَانَ قَتَلَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَقَالَ إِسْحَاقُ مَتْرُوكٌ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ , كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ تَحْتَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا : " لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا " , أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ : اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : وَلَا يَرِثُ مِنْ الْمَالِ وَلَا مِنْ الدِّيَةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالْهَادَوِيَّةُ : إِنَّ قَاتِلَ الْخَطَأِ يَرِثُ مِنْ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ , وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِدَلِيلٍ , وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ نَصٌّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَهُ اِعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا ".
وَقَدْ كَانَ قَتَلَ اِمْرَأَتَهُ خَطَأً , وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ , أَنَّ عَدِيًّا كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ اِقْتَتَلَتَا فَرَمَى إِحْدَاهُمَا فَمَاتَتْ , فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهُ : " اِعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا ".
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا رَمَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ أُمَّهُ فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ , فَأَرَادَ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ : لَا حَقَّ لَك , فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : حَقُّك مِنْ مِيرَاثِهَا الْحَجَرُ وَغُرْمُهُ الدِّيَةُ وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا شَيْئًا.
وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوْ اِمْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا , وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا أَوْ اِمْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا " , وَقَالَ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَدْ سَاقَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْبَابِ آثَارًا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا , تُفِيدُ كُلُّهَا أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ مُطْلَقًا اِنْتَهَى.


حديث القاتل لا يرث هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ ‏ ‏لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏ ‏وَإِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ‏ ‏قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏مَالِكٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا

عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم...

قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد...

عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى...

هو أولى الناس بمحياه ومماته

عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...

أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث»: وقد روى غير ابن لهي...

يرث الولاء من يرث المال

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يرث الولاء من يرث المال»: هذا حديث ليس إسناده بالقوي

المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " هذا حديث حسن غريب لا نعر...

الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن...

من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله

عن أبي هريرة أنه حدثه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما ا...

ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده

عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده»: هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن الزهر...