3086- حدثنا ابن عباس، قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وإذا نزلت عليه الآية فيقول: «ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»، وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطول: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس» ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس، غير حديث، ويقال هو: يزيد بن هرمز، ويزيد الرقاشي هو: يزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي "
ضعيف
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ) الْأَنْمَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ , ثِقَةٌ , رُمِيَ بِالْقَدَرِ , مِنْ كِبَارِ التَّاسِعَةِ.
( حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ ) الْبَصْرِيُّ مَقْبُولٌ مِنْ الرَّابِعَةِ.
قَوْلُهُ : ( مَا حَمَلَكُمْ ) أَيْ مَا الْبَاعِثُ وَالسَّبَبُ لَكُمْ ( أَنْ عَمَدْتُمْ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ عَلَى أَنْ قَصَدْتُمْ ( وَهِيَ مِنْ الْمَثَانِي ) .
قَالَ فِي الْمَجْمَعِ : يُقَالُ الْمَثَانِي عَلَى كُلِّ سُورَةٍ أَقَلَّ مِنْ الْمِئِينَ , وَمِنْهُ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنْ الْمَثَانِي اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْمَثَانِي السُّورَةُ الَّتِي تَقْصُرُ عَنْ الْمِئِينَ وَتَزِيدُ عَلَى الْمُفَصَّلِ كَأَنَّ الْمِئِينَ جُعِلَتْ مَبَادِئَ وَاَلَّتِي تَلِيهَا مَثَانِيَ ( وَإِلَى بَرَاءَةٌ ) هِيَ سُورَةُ التَّوْبَةِ وَهِيَ أَشْهَرُ أَسْمَائِهَا , وَلَهَا أَسْمَاءُ أُخْرَى تَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ , قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ( وَهِيَ مِنْ الْمِئِينَ ) أَيْ ذَوَاتِ مِائَةِ آيَةٍ.
قَالَ فِي الْمَجْمَعِ : أَوَّلُ الْقُرْآنِ السَّبْعُ الطُّوَلُ , ثُمَّ ذَوَاتُ الْمِئِينَ , أَيْ ذَوَاتُ مِائَةِ آيَةٍ , ثُمَّ الْمَثَانِي , ثُمَّ الْمُفَصَّلُ اِنْتَهَى.
وَالْمِئُونَ جَمْعُ الْمِائَةِ , وَأَصْلُ الْمِائَةِ مَأْيٌ كَمَعْيٍ وَالْيَاءُ عِوَضٌ عَنْ الْوَاوِ , وَإِذَا جُمِعَتْ الْمِائَةُ قُلْت مِئُونَ , وَلَوْ قُلْت مِئَاتٌ جَازَ ( فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ ( مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ) تَقْرِيرٌ لِلتَّأْكِيدِ وَتَوْجِيهُ السُّؤَالِ أَنَّ الْأَنْفَالَ لَيْسَ مِنْ السَّبْعِ الطَّوَلِ لِقِصَرِهَا عَنْ الْمِئِينَ لِأَنَّهَا سَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَلَيْسَتْ غَيْرَهَا لِعَدَمِ الْفَصْلِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَرَاءَةٌ ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ ) أَيْ الزَّمَانُ الطَّوِيلُ وَلَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَرُبَّمَا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ ( وَهُوَ ) أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ ( تُنْزَلُ عَلَيْهِ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ ) يَعْنِي مِنْ الْقُرْآنِ ( دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ ) أَيْ الْوَحْيَ , كَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِمَا ( فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ ( ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا ) هَذَا زِيَادَةُ جَوَابٍ تَبَرَّعَ بِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ تَرْتِيبَ الْآيَاتِ تَوْقِيفِيٌّ وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَالنُّصُوصُ الْمُتَرَادِفَةُ.
وَأَمَّا تَرْتِيبُ السُّوَرِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا فِي الْإِتْقَانِ ( وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ ) أَيْ نُزُولًا كَمَا فِي رِوَايَةٍ أَيْ فَهِيَ مَدَنِيَّةٌ أَيْضًا , وَبَيْنَهُمَا النِّسْبَةُ التَّرْتِيبِيَّةُ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَالْآخِرِيَّةِ , فَهَذَا أَحَدُ وُجُوهِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ( وَكَانَتْ قِصَّتُهَا ) أَيْ الْأَنْفَالِ ( شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا ) أَيْ بَرَاءَةٍ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ , وَوَجْهُ كَوْنِ قِصَّتِهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا أَنَّ فِي الْأَنْفَالِ ذِكْرُ الْعُهُودِ , وَفِي بَرَاءَةٍ نَبْذُهَا فَضُمَّتْ إِلَيْهَا ( فَظَنَنْت أَنَّهَا ) أَيْ التَّوْبَةَ ( مِنْهَا ) أَيْ الْأَنْفَالِ , وَكَأَنَّ هَذَا مُسْتَنَدُ مَنْ قَالَ : إِنَّهُمَا سُورَةٌ وَاحِدَةٌ , وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ سُفْيَانَ وَابْنُ لَهِيعَةَ , كَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ بَرَاءَةٌ مِنْ الْأَنْفَالِ , وَلِهَذَا لَمْ تُكْتَبْ الْبَسْمَلَةُ بَيْنَهُمَا مَعَ اِشْتِبَاهِ طُرُقِهِمَا , وَرُدَّ بِتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِاسْمٍ مُسْتَقِلٍّ.
قَالَ الْقُشَيْرِيُّ : إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ لَمْ تَكُنْ فِيهَا لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَنْزِلْ بِهَا فِيهَا , وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : لَمْ تُكْتَبْ الْبَسْمَلَةُ فِي بَرَاءَةٌ لِأَنَّهَا أَمَانٌ وَبَرَاءَةٌ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ.
وَعَنْ مَالِكٍ : أَنَّ أَوَّلَهَا لَمَّا سَقَطَ سَقَطَتْ مَعَهُ الْبَسْمَلَةُ , فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا كَانَتْ تَعْدِلُ الْبَقَرَةَ لِطُولِهَا , وَقِيلَ إِنَّهَا ثَابِتَةٌ أَوَّلُهَا فِي مُصْحَفِ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى ذَلِكَ , كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ( وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ التَّوْبَةَ مِنْ الْأَنْفَالِ أَوْ لَيْسَتْ مِنْهَا ( فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ) أَيْ لِمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ تَبَيُّنِنَا وُجُودَ مَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا ( قَرَنْت بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) أَيْ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا سُورَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ; لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ كَانَتْ تَنْزِلُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَصْلِ وَلَمْ تَنْزِلْ وَلَمْ أَكْتُبْ وَوَضَعْتهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ : دَلَّ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى أَنَّهُمَا نَزَلَتَا مَنْزِلَةَ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَمُلَ السَّبْعُ الطُّوَلُ بِهَا , ثُمَّ قِيلَ السَّبْعُ الطُّوَلُ : هِيَ الْبَقَرَةُ وَبَرَاءَةٌ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ , لَكِنْ رَوَى النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا الْبَقَرَةُ وَالْأَعْرَافُ وَمَا بَيْنَهُمَا.
قَالَ الرَّاوِي : وَذَكَرَ السَّابِعَةَ فَنَسِيتهَا , وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْفَاتِحَةُ فَإِنَّهَا مِنْ السَّبْعِ الْمَثَانِي , أَوْ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي , وَنَزَلَتْ سَبْعَتُهَا مَنْزِلَةَ الْمِئِينَ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْأَنْفَالُ بِانْفِرَادِهَا أَوْ بِانْضِمَامِ مَا بَعْدَهَا إِلَيْهَا.
وَصَحَّ عَنْ اِبْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهَا يُونُسُ , وَجَاءَ مِثْلُهُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ , وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَنْفَالَ وَمَا بَعْدَهَا مُخْتَلَفٌ فِي كَوْنِهَا مِنْ الْمَثَانِي وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُورَةٌ أَوْ هُمَا سُورَةٌ.
( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَقَالَ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنْ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةٌ وَهِيَ مِنْ الْمِئِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةَ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتْ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا أُنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ هُوَ مِنْ التَّابِعِينَ قَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ حَدِيثٍ وَيُقَالُ هُوَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ هُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ وَلَمْ يُدْرِكْ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَيَزِيدُ الْفَارِسِيُّ أَقْدَمُ مِنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثنا أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: «أي يوم أحرم، أي...
عن علي، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: «يوم النحر»
عن علي، قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحر» قال: «هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق، لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مو...
عن أنس بن مالك، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: «لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي» فدعا عليا فأعطاه إياه.<...
عن ابن عباس، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه عليا، فبينا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول...
عن زيد بن يثيع، قال: سألنا عليا، بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: " بعثت بأربع: أن لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»، قال الله تعالى: {إنما يعمر مساجد الله من آمن ب...
عن ثوبان، قال: لما نزلت {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: ٣٤] قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب...
عن عدي بن حاتم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب.<br> فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»، وسمعته يقرأ في سورة براءة: {اتخذوا أحب...