1924- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا أكل أحدكم، فلا يمسح يده حتى يلعقها - أو يلعقها "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣/٣١٧ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (٤٩٠) ، وابن أبي شيبة ٨/٢٩٤، والدارمي (٢٠٢٦) ، والبخاري (٥٤٥٦) ، ومسلم (٢٠٣١) (١٢٩) ، وابن ماجه (٣٢٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٧٥) ، وأبو يعلى (٢٥٠٣) ، والطبراني (١١٣٨٠) ، والبغوي (٢٨٧٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي برقم (٢٦٧٢) و (٣٢٣٤) و (٣٤٩٩) .
قال البيهقي: إن قوله: "أو" شك من الراوي، ثم قال: فإن كانا جميعا محفوظين، فإنما أراد أن يلعقها صغيرا، أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق أصبعه فمه، فيكون بمعنى يلعقها.
وفي الباب عن أبي هريرة في "المسند" ٢/٣٤١ وعن جابر فيه أيضا ٣/٣٠١.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "فلا يمسح " : - بالجزم - على أنه نهي ، أو - بالرفع - على أنه نفي بمعنى النهي .
"حتى يلعقها أو يلعقها " : الأول من لعق ; كسمع ، والثاني : من ألعق ; أي : ليمكن غيره من لعقها ممن لا يقذره ; كالزوجة والجارية والولد والخادم ; لأنهم يتلذذون بذلك ، وفي معناهم التلميذ ، ومن يعتقد التبرك بلعقها .
قَالَ أَبِي و قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
عن ابن عباس قال: " ليس المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم "
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى ذهب من الليل ما شاء الله.<br> فقال له عمر: يا رسول الله، نام النساء والولدان، فخرج فقال: " لولا...
عن ابن عباس، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكف شعره وثيابه "
عن طاوس، قال: سمعت ابن عباس، قال: " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يباع حتى يقبض فالطعام " وقال ابن عباس برأيه: " ولا أحسب كل شيء إ...
عن ابن عباس، قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر سبعا وثمانيا "
عن ابن عباس، " رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه "
عن ابن عباس، عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروه "، أو قال: " صوموا لرؤيته "
عن سعيد بن الحويرث، سمع ابن عباس كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط، ثم خرج، فدعا بالطعام، - وقال مرة: فأتي بالطعام - فقيل: يا رسول الله، أل...
عن ابن عباس، قال: " ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بالتكبير " قال عمرو: قلت له: حدثتني؟ قال: لا، ما حدثتك به