1967-
عن ابن عباس، قال: " كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء، هل كان يخرج بهن، أو يحضرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب؟ ".
قال: فكتب إليه ابن عباس: " أما الصبيان: فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن، فاقتلهم.
وأما الخمس: فكنا نقول إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا.
وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى، ويقمن على الجرحى، ولا يحضرن القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم "
حديثه صحيح، الحجاج- وهو ابن أرطاة، وإن عنعنه- قد توبع.
وأخرجه أبو يعلي (٢٦٣٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، بهذا الإسناد.
وسيأتي من طريق يزيد بن هرمز عن ابن عباس برقم (٢٢٣٥) .
قوله: "إن كنت الخضر" أي: إن كنت مثل الخضر النبي الذي أطلعه الله على مآل الغلام الذي قتله، فاقتلهم، وهذا الأمر مراد به التعجيز، لأنه لا يتحقق له ذلك، وهو كقوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) .
وقوله: "يرضخ لهم": من الرضخ، وهو العطية القليلة، وهو دون السهم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "هل كان " : ينبغي أن يكون ضميره للشأن ، ولو جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ، لما استقام على تقدير : أو يحضرن القتال .
"فإن كنت الخضر " : أي : لا يجوز قتل الصبي إلا لمن يعرف من جبل منهم على الإيمان ممن جبل منهم على الكفر ; كالخضر ، لا لمثلك .
"فكنا نقول " : أي : أهل البيت .
"إنه لنا " : أي : نستحقه نحن ، على أن اللام في قوله تعالى : ولذي القربى [الأنفال : 41] ، لام الاستحقاق ، وحينئذ يجب على الإمام إعطاؤهم .
"فزعم قومنا " : الصحابة .
"أنه ليس لنا " : على أن اللام لمجرد الاختصاص ، ويكفي فيه كونهم مصارف ، إن صرف الإمام إليهم ، جاز ، وإن صرف إلى غيرهم من بقية المصارف ، جاز ، وينبغي له مراعاة الحال ، والله تعالى أعلم .
"يخرج معه بالنساء " : من الخروج ، و"معه" حال من النساء ، والباء للتعدية .
"يرضخ " : - براء وضاد وخاء معجمتين - ; كيمنع أو يضرب ; أي : يعطيهم شيئا قليلا دون السهم .
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ وَعَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ وَعَنْ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ وَعَنْ النِّسَاءِ هَلْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ وَعَنْ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنْ الْمُؤْمِنِ فَاقْتُلْهُمْ وَأَمَّا الْخُمُسُ فَكُنَّا نَقُولُ إِنَّهُ لَنَا فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى وَلَا يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ وَلَكِنَّهُ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام - يعني أيام العشر - " قال: قالوا:...
عن ابن عباس، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال: فقال: " أرأيت لو كان على أمك...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع "
عن ابن عباس، قال: " رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وفي عمره كلها وأبو بكر، وعمر، وعثمان والخلفاء "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليتعجل "
عن مهران أبي صفوان، قال: سمعت ابن عباس، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليتعجل "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس ثماني ركعات، وأربع سجدات "
عن عكرمة، أن عمر، كان يقول في الحرام: " يمين يكفرها " قال هشام: وكتب إلي يحيى، يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس كان يقول في الحرام...
عن ابن عباس، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، بلغ والله ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء ليس ثلاثا، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن...