2009- عن عيينة بن عبد الرحمن، حدثني أبي، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل من أهل خراسان، وإن أرضنا أرض باردة، فذكر من ضروب الشراب، فقال: اجتنب ما أسكر من زبيب أو تمر أو ما سوى ذلك، قال: ما تقول في نبيذ الجر؟ قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر "
إسناده صحيح، عيينة بن عبد الرحمن وأبوه روى لهما أصحاب السنن، وهما ثقتان.
وأخرجه الطبراني (١٢٩٢٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٨/٣٠٣ من طريق ابن المبارك، عن عيينة بن عبد الرحمن، به.
والجر: جمع جرة، والنهي عن الانتباذ فيها منسوخ بحديث بريدة عند أحمد ٥/٣٥٥، ومسلم (٩٧٧) ، وانظر التعليق على الحديث (٢٠٢٠) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "في نبيذ الجر " : - بفتح جيم وتشديد راء مهملة - : جمع جرة ، وهي إناء معروف يتخذ من الطين ، ومراد ابن عباس : أنه حرام ، وإن لم يسكر ، وكان الحكم كذلك أول الأمر ، ثم نسخ ، إلا أنه ما بلغه الناسخ .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَذَكَرَ مِنْ ضُرُوبِ الشَّرَابِ فَقَالَ اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ مَا تَقُولُ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
ابن أبي مليكة، أن ابن عباس أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كأني أنظر إليه أسود أفحج، ينقضها حجرا حجرا " يعني الكعبة
عن أبي غطفان، قال: رأيت ابن عباس توضأ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " استنثروا مرتين بالغتين، أو ثلاثا "
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور "
عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حرام "
عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره: : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وهو يقول: " من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين، ووج...
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز، فطعم ولم يمس ماء "
عن ابن عباس، " أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين، فمكث بمكة عشرا، وبالمدينة عشرا، وقبض وهو ابن ثلاث وستين "
عن ابن عباس، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة كذا وكذا، ونصف صاع برا "