2025-
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار - سماها ابن عباس فنسيت اسمها -: " ما منعك أن تحجي معنا العام؟ " قالت: يا نبي الله، إنما كان لنا ناضحان، فركب أبو فلان وابنه - لزوجها وابنها - ناضحا، وترك ناضحا ننضح عليه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فإذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل حجة "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (١٧٨٢) ، ومسلم (١٢٥٦) (٢٢١) ، والبيهقي ٤/٣٤٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (١٨٥٩) ، والنسائى ٤/١٣٠-١٣١، وابن حبان (٣٧٠٠) من طرق عن ابن جريج، به مختصرا.
وأخرجه البخاري (١٨٦٣) ، ومسلم (١٢٥٦) (٢٢٢) من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، به.
وسمى حبيب المرأة أم سنان الأنصارية.
وأخرجه ابن حبان (٣٦٩٩) ، والطبراني (١١٤١٠) من طريق يعقوب بن عطاء، والطبراني (١١٣٢٢) من طريق ابن أبي ليلى، كلاهما عن عطاء، به مختصرا.
وفيه عند ابن حبان والطبراني تسمية المرأة باسم أم سليم، وزوجها بأبي طلحة، والإسنادان ضعيفان.
وسيأتي الحديث مختصرا برقم (٢٨٠٨) و (٢٨٠٩) ، وانظر "فتح الباري" ٣/٦٠٣-٦٠٥
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "ناضحان " : - بضاد معجمة وحاء مهملة - ، والناضح : ما يسقى عليه من الإبل .
"لزوجها " : أي : قالت : "أبو فلان " : في حق زوجها ، "وابنه " : في حق ابنها .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ فَرَكِبَ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا نَاضِحًا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً
عن عائشة، وابن عباس: " أن أبا بكر، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت "
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " يحشر الناس عراة حفاة غرلا، فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام "، ثم قرأ: {كما بدأنا أول خلق نعيده}
عن أبي الحكم، قال: سألت ابن عباس، عن نبيذ الجر، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، والدباء "، وقال: " من سره أن يحرم ما حرم الله و...
حدثنا أبو الطفيل، قال: قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت، وأنها سنة، قال: " صدقوا وكذبوا "، قلت: كيف صدقوا و...
عن ابن عباس، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج "
حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره، أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا ، هل...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض: " يتصدق بدينار، أو بنصف دينار "قال عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن، ولا...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت، ليس له جمعة "
عن ابن عباس، قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الثلث كثير "