2313- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تستقبلوا، ولا تحفلوا، ولا ينعق ، بعضكم لبعض "
حسن لغيره.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ٦/٢١٥ و١٤/٢٠٥، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢٣٤٥) .
وأخرجه الترمذي (١٢٦٨) ، وأبو يعلى (٢٣٥٦) ، والطحاوي ٤/٧، والطبراني (١١٧٧٤) من طرق عن أبي الأحوص، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع المحفلة، وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر.
وقوله: "لا تستقبلوا" لفظ الترمذي والطبراني "لا تستقبلوا السوق" أي: لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعة والطعام إلى الأسواق، قال ابن قدامة في "المغني" ٦/٣١٢-٣١٣ ط هجر: فان تلقوا، واشتري منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا، روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق، فربما غبنوهم غبنا بينا، فيضرونهم، وربما أضروا بأهل البلد، لأن الركبان إذا وصلوا، باعوا أمتعتهم، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعا، ويتربصون بها السعر، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وروى طاووس عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" وعن أبي هريرة مثله، متفق عليهما، وكرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وقال الحنفية كما في "الدر المختار" ٥/١٠٢: يكره التلقي في حالتين، أما إذا انتفيا فلا يكره: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين لعدم علمهم به، فيكره للضرر والغرر.
وقوله: "لا ينفق بعضكم على بعض" قال في "النهاية": أي: لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش (وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها) فإنه بزيادته فيها يرغب السامع، فيكون قوله سببا لابتياعها ومنفقا لها.
وقال السندي: "ولا ينفق" من نفق بالتشديد: إذا روج، وجاء: أنفق، والأول أشهر، أي: لا تروجوا المبيع على المشتري بإظهار أنكم تشترونه.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "لا تستقبلوا " : من يجلب الطعام وغيره إلى بلدة لتشتروه منه .
"ولا تحفلوا " : من التحفيل ، وهو جمع اللبن في الضرع لتغرير المشتري .
"ولا ينفق " : من نفق - بالتشديد - : إذا روج ، وجاء : أنفق ، والأول أشهر ; أي : لا تروجوا المبيع على المشتري بإظهار أنكم تشترونه .
وفي "المجمع " : رواه أحمد ، والطبراني في "المعاجم " ، وأبو يعلى ، والبزار ، ورجالهم رجال الصحيح ، إلا بعض أسانيد الطبراني .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تُحَفِّلُوا وَلَا يَنْعِقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم، صدق أمية في شيء من شعره، فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه .<br> والنسر للأخرى وليث مرصد فقال النبي صلى الله عل...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على من نام ساجدا وضوء، حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع، استرخت مفاصله "
عن ابن عباس: أن رجلا أخذ امرأة، أو سباها، فنازعته قائم سيفه، فقتلها، " فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأمرها، فنهى عن قتل النساء والصبيان"
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مؤتة، فاستعمل زيدا، فإن قتل زيد، فجعفر، فإن قتل جعفر، فابن رواحة، فتخلف ابن رواحة، فجمع مع رسول الله صلى الل...
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من وطئ حبلى "
عن ابن عباس، قال: أصيب يوم الخندق رجل من المشركين، وطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنوه، فقال: " لا، ولا كرامة لكم " قالوا: فإنا نجعل لك على ذ...
عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في ثوب واحد متوشحا به، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها "
عن ابن عباس، قال: " مر أبو جهل فقال: ألم أنهك، فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو جهل: لم تنتهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان " يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يقعد، ثم يقوم فيخطب "