2387- عن ابن عباس، قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: " في مجلس واحد؟ " قال: نعم قال: " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت " قال: فرجعها فكان ابن عباس: " يرى أنما الطلاق عند كل طهر "
إسناده ضعيف، رواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها شيء، قال علي ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير، وقال الذهبي في كتابه: "من تكلم فيه وهو موثق" (١٠٥) : ثقة مشهور، له غرائب تستنكر، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة إلا في عكرمة.
سعد بن إبراهيم: هو سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البيهقي ٧/٣٣٩ من طريق عبد الله بن سعد بن إبراهيم، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، بهذا الإسناد.
قال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة، وبالله التوفيق.
وأخرجه أبو يعلى (٢٥٠٠) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، به.
وأخرج عبد الرزاق (١١٣٣٤) ، ومن طريقه أبو داود (٢١٩٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة .
فذكر الحديث، وقال: ثم قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوته" قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله.
قال: "قد علمت، راجعها" وتلا: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) .
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٢٣٦: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به الحجة.
وقد روى أبو داود هذا الحديث [برقم ٢٢٠٦] بإسناد أجود منه: أن ركانة طلق امرأته البتة، فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة.
فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
قال أبو داود: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي في آخرين، قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبيد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، وذكر الحديث، قال أبو داود: وهذا أولى، لأنهم ولد الرجل وأهله، وهم أعلم به.
قال الخطابي: قد يحتمل أن يكون حديث ابن جريج إنما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ، وذلك أن الناس قد اختلفوا في البتة، فقال بعضهم: هي ثلاثة، وقال بعضهم: هي واحدة، وكأن الراوي له ممن يذهب مذهب الثلاث، فحكى أنه قال: إني طلقتها ثلاثا، يريد البتة التي حكمها عنده حكم الثلاث، والله أعلم.
قال الخطابي: وكان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها.
قلنا: وقد نص ابن قدامة أيضا في "المغني" ١٠/٣٦٦ على أن أحمد ضغف إسناد حديث ركانة هذا وتركه.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/٣٦٣: إن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي، لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس.
قلنا: ومع هذا فقد جود إسناد هذا الحديث شيخ الإسلام في "الفتاوى الكبرى" ٣/٢٢، وصححه ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/٢٦٣، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند"!
وقد نقل العمل بهذا الحديث -فيما قاله الحافظ في "الفتح"- عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، ذكر ذلك ابن مغيث في كتاب "الوثائق" له، وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذرعن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار.
وأخرج أحمد في "مسنده" (سقط من الطبعة الميمنية، وهو ثابت في "أطراف المسند" ١/ورقة ٢٥٧ في ترجمة يزيد بن ركانة) ، وأبو داود (٢٢٠٨) ، وابن ماجه (٢٠٥١) ، والترمذي (١١٧٧) من طرق عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده: أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما أردت؟ " قال: واحدة.
قال: "آلله؟ " قال: آلله.
قال: "هو على ما أردت".
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وقال الترمذي في "السنن" وفي "العلل" ١/٤٦١: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا (ويعني البخاري) عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا.
وذكر الترمذي أيضا فيما نقله عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/١٣٤ عن البخاري أنه مضطرب فيه: تارة قيل فيه: ثلاثا، وتارة قيل فيه: واحدة، وأصحه أنه طلقها البتة، وأن الثلاث ذكرت فيه على هذا المعنى.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "طلق ركانة " : - بضم الراء - .
"فحزن " : - بكسر الزاي - .
"فإنما تلك واحدة " : قد ثبت أن هذا كان في أول الأمر ، وقد قالوا : إنه منسوخ .
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها،...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهداء على بارق - نهر بباب الجنة - في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا "
عن ابن عباس، قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم وقال: " انطلقوا على اسم الله "، وقال: " اللهم أعنهم - يعني النفر ال...
عن عبد الله بن عباس، قال: " ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري، وخرج لعشر مض...
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره وهو حرام "
عن ابن عباس، أنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقصته راحلته، وهو محرم فقال: " كفنوه ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيام...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " لا هجرة، يقول بعد الفتح - ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا "
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يده على كتفي - أو على منكبي، شك سعيد - ثم قال: " اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لهذا الحجر لسانا وشفتين، يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق "