812- عن مروان بن الحكم، قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقرأ في المغرب بطولى الطوليين»، قال: قلت: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام، قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة، فقال لي: من قبل نفسه المائدة والأعراف
إسناده صحيح.
ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2691).
وأخرجه البخاري (764)، والنسائي في "الكبرى" (1064) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وليس في رواية البخاري سؤال ابن أبي مليكة عروة عن طولى الطوليين.
وهو في "مسند أحمد" (21641) و (21646).
وأخرجه النسائي (1063) من طريق أبي الأسود يتيم عروة، عن عروة، عن زيد ابن ثابت أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب بـ {قل هو الله أحد} و {إنا أعطيناك الكوثر}؟ قال: نعم قال: فمحلوفه: لقد رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقرأ فيها بأطول الطوليين {المص}.
قوله: "بطولى الطوليين" أي: بأطول السورتين الطويلتين، وقد اختلف على ابن جريج في تعيين السورتين اللتين ذكرهما ابن أبي مليكة، فقيل: المائدة والأعراف،
وقيل: الأنعام والأعراف، وقيل: يونس والاعراف، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 247: فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف، وفي تفسير الاخرى ثلاثة أقوال، المحفوظ منها الأنعام.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ مَرْوَان بْن الْحَكَم ) : كَانَ مَرْوَان حِينَئِذٍ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَة مِنْ قِبَل مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( بِقِصَارِ الْمُفَصَّل ) : اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْمُفَصَّلِ مَعَ الِاتِّفَاق عَلَى أَنَّ مُنْتَهَاهُ آخِر الْقُرْآن هَلْ هُوَ مِنْ أَوَّل الصَّافَّات أَوْ الْجَاثِيَة أَوْ الْقِتَال أَوْ الْفَتْح أَوْ الْحُجُرَات أَوْ ق أَوْ الصَّفّ أَوْ تَبَارَكَ أَوْ سَبِّحْ أَوْ وَالضُّحَى إِلَى آخِر الْقُرْآن , أَقْوَال أَكْثَرهَا مُسْتَغْرَب , وَالرَّاجِح مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال أَنَّهُ مِنْ الْحُجُرَات إِلَى آخِر الْقُرْآن.
وَسُمِّيَ مُفَصَّلًا لِكَثْرَةِ الْفَصْل بَيْن سُورَة بِالْبَسْمَلَةِ عَلَى الصَّحِيح.
وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ قِصَار الْمُفَصَّل مِنْ سُورَة لَمْ يَكُنْ آخِر الْقُرْآن , وَطُوَاله مِنْ سُورَة الْحُجُرَات إِلَى الْبُرُوج , وَأَوْسَاطه مِنْ الْبُرُوج إِلَى سُورَة لَمْ يَكُنْ ( بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ ) : أَيْ بِأَطْوَل السُّورَتَيْنِ الطُّولَيَيْنِ , وَطُولَى تَأْنِيث أَطْوَل وَالطُّولَيَيْنِ بِتَحْتَانِيَّتَيْنِ تَثْنِيَة طُولَى.
قَالَ الْحَافِظ بَعْدَمَا ذَكَرَ الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِير الطُّولَيَيْنِ مَا نَصّه : فَحَصَلَ الِاتِّفَاق عَلَى تَفْسِير الطُّولَى بِالْأَعْرَافِ , وَفِي الْأُخْرَى ثَلَاثَة أَقْوَال الْمَحْفُوظ مِنْهَا الْأَنْعَام ( قَالَ قُلْت مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ الْأَعْرَاف وَالْأُخْرَى الْأَنْعَام ) : بَيَّنَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَة لَهُ أَنَّ التَّفْسِير مِنْ قَوْل عُرْوَة وَلَفْظه قَالَ قُلْت : يَا أَبَا عَبْد اللَّه وَهِيَ كُنْيَة عُرْوَة , وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيِّ قَالَ فَقُلْت لِعُرْوَةَ , فَفَاعِل قَالَ الْأُولَى اِبْن مُلَيْكَة وَفَاعِل قَالَ الثَّانِيَة عُرْوَة ( وَسَأَلْت أَنَا اِبْن أَبِي مُلَيْكَة ) : هَذِهِ مَقُولَة اِبْن جُرَيْجٍ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّطْوِيل فِي قِرَاءَة الْمَغْرِب.
وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ حَالَات النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِب بِالطُّورِ وَالصَّافَّات , وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِـ حم الدُّخَان , وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِسَبِّحْ اِسْم رَبّك الْأَعْلَى , وَأَنَّهُ قَرَأَ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُون , وَأَنَّهُ قَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ , وَأَنَّهُ قَرَأَ بِالْمُرْسَلَاتِ وَأَنَّهُ قَرَأَ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل.
وَقَالَ رَافِع بْن خَدِيج رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِب مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَأَنَّهُ لَيُبْصِر مَوَاقِع نَبْله , رَوَاهُ الْبُخَارِيّ قَالَ الْحَافِظ : وَطَرِيق الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْيَانًا يُطِيل الْقِرَاءَة فِي الْمَغْرِب إِمَّا لِبَيَانِ الْجَوَاز وَإِمَّا لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ الْمَشَقَّة عَلَى الْمَأْمُومِينَ قَالَ وَلَيْسَ فِي حَدِيث جُبَيْر بْن مُطْعِم دَلِيل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ مِنْهُ وَأَمَّا حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت فَفِيهِ إِشْعَار بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَنْكَرَ عَلَى مَرْوَان الْمُوَاظَبَة عَلَى الْقِرَاءَة بِقِصَارِ الْمُفَصَّل , وَلَوْ كَانَ مَرْوَان يَعْلَم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ لَاحْتَجَّ بِهِ عَلَى زَيْد , لَكِنْ لَمْ يُرِدْ زَيْد مِنْهُ فِيمَا يَظْهَر الْمُوَاظَبَة عَلَى الْقِرَاءَة بِالطِّوَالِ , وَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ أَنْ يَتَعَاهَد ذَلِكَ كَمَا رَآهُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَفِي حَدِيث أُمّ الْفَضْل إِشْعَار بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ فِي الصِّحَّة بِأَطْوَل مِنْ الْمُرْسَلَات لِكَوْنِهِ كَانَ فِي شِدَّة مَرَضه وَهُوَ مَظِنَّة التَّخْفِيف.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ الْأَعْرَافُ وَالْأُخْرَى الْأَنْعَامُ قَالَ وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالْأَعْرَافُ
أخبرنا هشام بن عروة، أن أباه، «كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرءون والعاديات ونحوها من السور»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: «ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة، إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكت...
عن أبي عثمان النهدي، أنه «صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ قل هو الله أحد»
عن معاذ بن عبد الله الجهني، أن رجلا، من جهينة أخبره، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم «يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما» فلا أدري أن...
عن عمرو بن حريث، قال: «كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس»
عن أبي سعيد، قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»
حدثني أبو هريرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب»
عن أبي هريرة، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي: «أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد
سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام»