2476- عن قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأبيض، والجر الأخضر، والجر الأحمر؟ فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فقالوا: إنا نصيب من الثفل، فأي الأسقية؟ فقال: " لا تشربوا في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم، واشربوا في الأسقية " ثم قال: " إن الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام "، قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: " الطبل "
إسناده صحيح، علي بن بذيمة ثقة روى له أصحاب السنن، وقيس بن حبتر روى له أبو داود، وهو ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد في "الأشربة" (١٩٢) و (١٩٣) و (١٩٤) ، وأبو داود (٣٦٩٦) ، وأبو يعلى (٢٧٢٩) ، والطحاوي ٤/٢٢٣، وابن حبان (٥٣٦٥) ، والبيهقي ١٠/٢٢١ من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.
وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه الطبراني (١٢٥٩٨) و (١٢٥٩٩) ، والبيهقي ٨/٣٠٣ من طريق إسرائيل، عن علي بن بذيمة، به.
وانظر ما تقدم برقم (٢٠٢٠) .
وأخرج قوله: "كل مسكر حرام" الطبراني (١٢٦٠٠) من طريق موسى بن أعين، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن قيس بن حبتر، به.
وسيأتي دون قصة الأسقية برقم (٢٦٢٥) و (٣٢٧٤) من طريق عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس.
وفي الباب دون قصة الأسقية أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي في "المسند" ٢/١٥٨.
وعن قيس بن سعد بن عبادة سيأتي أيضا ٣/٤٢٢.
قلنا: والمنع من الشرب في هذه الأوعية المذكورة في الحديث منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي أخرجه أحمد ٥/٣٥٥، ومسلم (٩٧٧) ، وصححه ابن حبان (٥٣٩٠) ، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا".
الدباء: هو القرع اليابس، والمراد هنا الوعاء منه.
والمزفت: المطلي بالزفت.
والنقير: جذع ينقر وسطه.
والحنتم: الجرار الخضر.
قلنا: والنهي عن الشرب في هذه الأوعية إنما هو عن شرب ما انتبذ فيها.
والثفل، قال السندي: في "القاموس": الثفل -بضم مثلثة-: ما استقر تحت الشيء من كدرة، فكان المراد أنهم كانوا يشربون النبيذ أياما إلى أن يشربوا ما بقي في آخر السقاء، ثم ينبذون ثانيا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "من الثفل " : في "القاموس ، الثفل - بضم مثلثة - : ما استقر تحت الشيء من كدرة ، فكأن المراد : أنهم كانوا يشربون النبيذ أياما إلى أن يشربوا ما بقي في آخر السقاء ، ثم ينبذون ثانيا .
"والميسر " : هو القمار .
"والكوبة " : - بضم الكاف - : هي النرد ، أو الطبل ، أو البربط ، أقوال ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْجَرِّ الْأَبْيَضِ وَالْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا إِنَّا نُصِيبُ مِنْ الثُّفْلِ فَأَيُّ الْأَسْقِيَةِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ مَا الْكُوبَةُ قَالَ الطَّبْلُ
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العين حق، تستنزل الحالق "(1) 2478- عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، مثله (2)
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير أكحالكم الإثمد عند النوم، ينبت الشعر، ويجلو البصر، وخير ثيابكم البياض، فالبسوها، وكفنوا فيها...
عن ابن عباس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا "
عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصماتها إقرارها "
عن ابن عباس، قال: " كان الجن يسمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا، فيكون ما سمعوا حقا، وما زادوه باطلا، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فل...
عن ابن عباس، قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن، عرفنا أنك نبي واتبعناك،...
عن ابن عباس، قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة "
عن ابن عباس، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا، لا يلوي عنقه خلف ظهره " قال الطالقاني: حدثني ثور، عن عكرمة، قال: كان رسول ال...
حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن رجل، من أصحاب عكرمة، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلحظ في صلاته من غير أن يلوي عنقه "