2526- عن جابر بن زيد، يخبر أنه سمع عبد الله بن عباس، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: " من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
بهز: هو ابن أسد العمي، وجابر بن زيد: هو أبو الشعثاء الأزدي.
وأخرجه مسلم (١١٧٨) من طريق بهز بن أسد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٦١٠) ، والبخاري (١٨٤١) و (١٨٤٣) ، والطحاوي ٢/١٣٣، وابن حبان (٣٧٨٦) ، والطبراني (١٢٨١٤) ، والدارقطني ٢/٢٢٨، والبيهقي ٥/٥٠ من طرق عن شعبة، به.
وانظر (١٨٤٨) .
قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ فى "الفتح" ٤/٥٧: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله، لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم.
وقال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح، وخروجا من الخلاف.
قال الحافظ: والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة، وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن مالك، وكان حديث ابن عباس لم يبلغه، ففي "الموطأ" ١/٣٢٥ أنه سئل عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث، وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية، كما قاله أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على حاله، قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزارا، لأنه في تلك الحالة يكون واجدا لإزار.
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا " وقال مرة أخرى: " أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم...
عن عبد الله بن عباس، قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظهر بذي الحليفة، ثم أتي ببدنته، فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، ثم قلدها ن...
عن سعيد بن المسيب، يحدث أنه سمع ابن عباس، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالعائد في قيئه "
عن ابن عباس، قال: " أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجز حمار - أو قال: رجل حمار - وهو محرم فرده "
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر، قال: " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا "، قال شعبة: " قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي...
عن ابن عباس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فطر، فلم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فجعل يقول: " تصدقن " فجعلت المرأة تلقي...
حدثنا شعبة، قال: أخبرني الحكم، قال: " صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة، قال: ثم سلم، ثم صلى العشاء ركعتين " ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فع...
عن ابن عباس، قال: " أهدى صعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل حمار وهو محرم فرده وهو يقطر دما "