2657- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٩٥٥) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٩) ، والدارمي (٢٩٨٧) ، والبخاري (٦٧٣٢) و (٦٧٣٥) و (٦٧٣٧) ، ومسلم (١٦١٥) (٢) ، والترمذي (٢٠٩٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣١) ، وأبو يعلى (٢٣٧١) ، والطحاوي ٤/٣٩٠، والطبراني (١٠٩٠٤) ، والدارقطني ٤/٧١، والبيهقي ٦/٢٣٤ و٢٣٨ و١٠/٣٠٦، والبغوي (٢٢١٦) من طرق عن وهيب بن خالد، به.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه البخاري (٦٧٤٦) ، ومسلم (١٦١٥) (٣) ، والطحاوي ٤/٣٩٠، وابن حبان (٦٠٢٨) ، والطبراني (١٠٩٠٣) ، والدارقطني ٤/٧١، والبيهقي ٦/٢٣٩ من طريق روح بن القاسم، ومسلم (١٦١٥) (٤) من طريق يحيى بن أيوب، وابن الجارود (٩٥٥) من طريق المغيرة بن سلمة، والطبراني (١٠٩٠١) ، والدارقطني ٤/٧٢ من طريق زياد بن سعد، والدارقطني ٤/٧٠ من طريق زمعة بن صالح، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق علي بن عاصم، ستتهم عن عبد الله بن طاووس، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن علي بن عاصم صدوق، وتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمعوا على ضعفه.
وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" بشرح علي القاري ص ١٨٠، وأخرجه الدارقطني ٤/٧٢ من طريق هشام بن حجير، كلاهما (أبو حنيفة وهشام) عن طاووس، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٨٩) من طريق هشام بن حجير، به فوقفه على ابن عباس.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٢) ، والطحاوي ٤/٣٩٠، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق سفيان الثوري، وسعيد بن منصور (٢٨٨) ، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، والحاكم ٤/٣٣٨ من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن عبد الله بن طاووس، عن طاووس مرسلا لم يذكر ابن عباس.
ورجح النسائي إرساله فقال: كأن حديث الثوري (يعني المرسل) أشبه بالصواب! وسيأتي الحديث برقم (٢٨٦١) و (٢٩٩٤) .
قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها"، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١١: المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، والمراد بأهلها: من يستحقها بنص القرآن، ووقع في رواية روح بن القاسم عن ابن طاووس "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله" أي: على وفق ما أنزل في كتابه.
وقوله: "فهو لأولى رجل"، قال السندي: أي: أقرب إلى الميت من رجل، فالإضافة للبيان، وأولى بمعنى: أقرب نسبا، لا أحق إرثا، وإلا لم يفهم بيان الحكم، إذ لا يدرى من الأحق بالإرث، و"ذكر" تأكيد لرجل، وقال السهيلي: "ذكر" صفة لأولى، لا لرجل، ذكره السيوطي.
وانظر "الفتح" ١٢/١١-١٤.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فهو لأولى رجل": أي: أقرب إلى الميت من رجل، فالإضافة للبيان، و"أولى" بمعنى أقرب نسبا، لا أحق إرثا، وإلا لم يفهم بيان الحكم; إذ لا يدري من الأحق بالإرث، و"ذكر" تأكيد لرجل.
وقال السهيلي: "ذكر" صفة لأولى، لا لرجل، ذكره السيوطي.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
حدثنا عبد الله وبهذا الإسناد، كذا قال أبي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - ثم أشار بيده إلى أنفه - وال...
حدثنا عبد الله وبهذا الإسناد قال: كذا قال أبي: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المكاتب يودى ما أعتق منه بحساب الحر، وما رق منه بحساب العبد "
عن ابن عباس، قال: كان بالمدينة رجلان يحفران القبور: أبو عبيدة بن الجراح يحفر لأهل مكة، وأبو طلحة يحفر للأنصار ويلحد لهم، قال: " فلما قبض رسول الله صلى...
عن ابن عباس، قال: استدبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرأيت بياض إبطيه وهو ساجد "
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على كل مسلم حجة، ولو قلت كل عام، لكان "
عن ابن عباس، قال: " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات " وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وكان أول من نهى عنها معاوية، قال ابن ع...
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك -...
عن ابن عباس، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم "