2875-
عن ابن عباس، قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب، طلاق الثلاث: واحدة " فقال عمر: " إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم.
فأمضاه عليهم "
رجاله ثقات رجال الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١١٣٣٦) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (١٤٧٢) (١٥) ، والطبراني (١٠٩١٦) ، والدارقطني ٤/٦٤، والحاكم ٢/١٩٦، والبيهقي ٧/٣٣٦.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٧) ، ومسلم (١٤٧٢) (١٦) ، وأبو داود (٢٢٠٠) ، والنسائي ٦/١٤٥، وا لطبراني (١٠٩١٧) ، والدارقطني ٤/٤٦-٤٧ و٤٨-٤٩ و٥٠- ٥١، والبيهقي ٧/٣٣٦عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١١٣٣٨) ، وابن أبي شيبة ٥/٢٦، ومسلم (١٤٧٢) (١٧) ، وأبو داود (٢١٩٩) ، والطبراني (١٠٨٤٧) و (١٠٩٧٥) ، والبيهقي ٧/٣٣٦ من طرق عن طاووس، به.
قال ابن رجب في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة"- نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث "-: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه، وانفراد طاووس به، فإنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفا للأكثرين هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذا أو منكرا إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطراح العمل بحديث، وجب اطراحه وترك العمل به.
ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس- وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني"، وهذه أيضا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار.
وقال العلامة ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ٣/١٢٤-١٢٧: قال البيهقي (في سننه ٧/٣٣٧) : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس- وساق الروايات عنه- ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير، ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، كلهم عن ابن عباس، إنه أجاز الثلاث وأمضاهن، قال ابن المنذر: فغير جائز إن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم يفتى بخلافه.
وقال الشافعي: فإن كان، يعني قول ابن عباس: "إن الثلاث كانت تحتسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة"، يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه- والله أعلم- أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ.
قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل.
يريد البيهقي الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة.
وقال أبو العباس بن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث.
، وهو أن يفرق بين اللفظين، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم، لم يكن ظهر فيهم الخب والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد، ولا يريدون الثلاث، ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار فألزمهم الثلاث.
وقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن عباس، ورووا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها، لأنها بالواحدة تبين، فإذا قال: أنت طالق، بانت، وقوله: "ثلاثا" وقع بعد البينونة، ولا يعتد به، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه.
وانظر (٢٣٨٧) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فيه أناة": - بفتح الهمزة والقصر - أي: مهلة وتثبت.
قال المحقق في "فتح القدير": لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث، وهو يكفي في الإجماع، إلا أنه يرد أنهم كيف خالفوا ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أنه لا يتأتى منهم ذلك إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ.
قلت: لكن كلام عمر المذكور، وهو أن الناس قد استعجلوا في أمر، لا يقتضي أنه كان لاطلاعه على ناسخ، بل ظاهره أنه كان رأيا منه، وهو مشكل جدا، إلا أن يقال: كان الناسخ في الواقع موجودا، أو لم يكن ذاك معلوما لعمر ابتداء، إلا أنه لكونه موفقا للصواب، مؤيدا من الله تعالى بإلهام، رأى في الباب ما هو الصواب، فقال رأيا ما روى عنه ابن عباس من غير إمضاء ذلك، ثم لعله شاور الصحابة في ذلك كما كان دأبه في المشكلات، فظهر له في أثنائه ناسخ، أو اطلع عليه من بعض بدون مشاورة، فأمضى عليهم الحكم على وفق ذلك.
وأما ابن عباس، فلعله ما اطلع على المشاورة، أو على اطلاع عمر ما أطلع عليه، على أنه ما نفى ذلك صريحا أيضا، فهذا سر إمضاء عمر ذلك الحكم، وموافقة الصحابة لعمر على ذلك - إن شاء الله تعالى - ، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ
عن صدقة الدمشقي، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، يسأله عن الصيام؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن من أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم...
عن ابن عباس، قال: " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان "، وأول من نهى عنها معاوية
عن ابن عباس، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له:إنه ميتة، قال: " دباغه يذهب خبثه، أو رجسه، أو نجسه "
عن سعيد بن جبير، أنه سمع ابن عباس، يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفي - أو قال: على منكبي - فقال: " اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأو...
عن ابن عباس، قال: " نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج مائة بدنة، نحر بيده منها ستين، وأمر ببقيتها، فنحرت، وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر، ف...
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " خرج عام الفتح لعشر مضين من رمضان، فلما نزل مر الظهران أفطر
عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتين " قال أبو النضر: " يقصر، يصلي ركعتين " (1) 2884- عن عكرمة، عن ابن...
عن ابن عباس، يرفعه إليه أنه قال: " لتركب، ولتكفر يمينها "
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى بالشاهد واليمين "