2963- عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقت في الخمر حدا، قال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في فج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما حاذى بدار عباس، انفلت، فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك، وقال: " قد فعلها؟ " ثم لم يأمرهم فيه بشيء
إسناده ضعيف، محمد بن علي بن يزيد بن ركانة لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، وفي متن حديثه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين.
فقد أخرج أحمد (٦٢٤) ، ومسلم (١٧٠٧) وغيرهما، عن حضين أبي ساسان الرقاشي: أنه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد - أي: بشربه الخمر- فكلمه علي في ذلك، فقال: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد.
فقال: يا حسن، قم فاجلده.
قال: ما أنت من هذا في شيء، ول هذا غيرك.
قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر، فجعل عبد الله يضربه، ويعد علي، حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسك- أو قال: كف- جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة.
قال البغوي في "شرح السنة" ١٠/٣٣٤: وفي قول علي عند الأربعين: حسبك- أو أمسك-، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون، وما وراءها تعزير، ولو كان حدا، ما كان لأحد فيه الخيار.
وأخرج مسلم (١٧٠٦) (٣٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٧٦) ، وأبو يعلى (٣٠٥٣) وغيرهم، وصححه ابن حبان (٤٤٥٠) عن أنس بن مالك قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرب الخمر، فأمر به فضرب بنعلين أربعين، ثم أتي أبو بكر برجل قد شرب الخمر فصنع به مثل ذلك، ثم أتى عمر برجل قد شرب الخمر، فاستشار الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف: أقل الحدود ثمانين، فضربه عمر ثمانين.
وهذا لفظ أبي يعلى.
قال البغوي ١٠/٣٣٣: ذهب قوم إلى أن حد الخمر أربعون جلدة، وبه قال الشافعي، وما زاد عمر على الأربعين كان تعزيرا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون، وهو قول مالك وأصحاب الرأي.
وحديث ابن عباس أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٦/١٥٩ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٤٤٧٦) ، والطبراني (١١٥٩٧) ، والمزي ٢٦/١٥٩ من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به.
قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة.
يقت: أثبتناها بالقاف من (ظ١٤) ونسخة أحمد شاكر، وأهمل تنقيطها في (م) ، وفي أصولنا الخطية غير (ظ١٤) : "يفت" بالفاء، قال السندي: بالفاء من الإفتاء، هكذا ضبطوه في نسخ "المسند"، ونصب "حدا" على هذا بنزع الخافض، والأقرب أنه بالقاف: من الوقت، كما في نسخ أبي داود، من وقت بالتخفيف يقت، فهو موقوت، أي:لم يقرر ولم يوجب فيه قدرا لم يقبل الزيادة، نعم كان يضرب فيه أربعين غالبا كما جاء.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لم يفت": - بالفاء - من الإفتاء، هكذا ضبطوه في نسخ "المسند"، ونصب "حدا" على هذا بنزع الخافض، والأقرب أنه - بالقاف - من الوقت; كما في نسخ أبي داود; من وقت - بالتخفيف - يقت، فهو موقوت; أي: لم يقرر، ولم يوجب فيه قدرا لا يقبل الزيادة، نعم كان يضرب فيه أربعين غالبا كما جاء.
"فسكر": كفرح.
"فلقي": على بناء المفعول.
"فانطلق به": على بناء المفعول.
"انفلت": أي: فر من أيديهم.
"فالتزمه": أي: عباس، ولا إشكال لكونه قبل بلوغ الأمر إلى الإمام.
"قد فعلها": أي: تلك الفعلة، والضمير للعباس، أو السكران.
"ثم لم يأمرهم": إذ لا يجب السعي في إثباته، نعم بعد ثبوته لا يمكن العفو، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ عَبَّاسٍ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهُمْ فِيهِ بِشَيْءٍ
عن ابن عباس، قال: " قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، حين حولت القبلة: فأما الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: {وما كان الله ل...
عن ابن عباس، قال: " سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه في صورته، فقال: ادع ربك ".<br> قال: " فدعا ربه "، قال: فطلع عليه سواد من قبل المشرق، قا...
عن أنس، أن عليا، أتي بأناس من الزط يعبدون وثنا، فأحرقهم، فقال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه "
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بيمين وشاهد " قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس، عن اليمين والشاهد: هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال:...
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى باليمين مع الشاهد " قال عمرو: " إنما ذاك في الأموال "
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على كل مسلم حجة، ولو قلت: كل عام، لكان "
عن ابن عباس، قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من عير أقبلت، فربح أواقي، فقسمها بين أرامل عبد المطلب، ثم قال: " لا أبتاع بيعا ليس عندي ثمنه " (1) 29...
عن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد...
عن ابن عباس، أو عن الفضل بن عباس، أو عن أحدهما عن صاحبه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج، فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة، ويمرض المريض،...