3081-
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمني جبريل عند البيت، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين " (1) 3082- عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، فذكره بإسناده ومعناه.
إلا أنه قال في الفجر في اليوم الثاني: " لا أدري أي شيء قال "وقال في العشاء: " صلى بي حين ذهب ثلث الليل الأول " (2)
(١)إسناده حسن، عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش وثقه ابن سعد والعجلي، وقال ابن معين: صالح، وفي رواية: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه ابن المديني، وقال النسائي: ليس بالقوي، وحكيم بن حكيم- وهو ابن عباس بن حنيف الأنصاري- روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه ابن المديني، وقال النسائي: ليس به بأس.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٢٨) ، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (١٤٩) ، والطبراني (١٠٧٥٣) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣١٧، وعبد بن حميد (٧٠٣) ، وأبو داود (٣٩٣) ، وابن الجارود (١٤٩) و (١٥٠) ، وابن خزيمة (٣٢٥) ، والطبراني (١٠٧٥٢) ، والدارقطني ١/٢٥٨، والحاكم ١/١٩٣، والبيهقي ١/٣٦٤، والبغوي (٣٤٨) - وحسنه- من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
ورواية الحاكم موقوفة.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٨) ، والشافعي ١/٥٠، والترمذي (١٤٩) ، والطحاوي ١/١٤٦ و١٤٧، والطبراني (١٠٧٥٣) ، والدارقطني ١/٢٥٨، والحاكم ١/١٩٣، والبيهقي ١/٣٦٤ من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الدارقطني ١/٢٥٨ من طريق محمد بن عمرو، عن حكيم بن حكيم، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٩) موقوفا عن عمر بن نافع، والدارقطني ١/٢٥٨ عن زياد بن أبي زياد وعبيد الله بن مقسم، ثلاثتهم عن نافع بن جبير، به.
وإسنادا الدارقطني ضعيفان وسيأتي الحديث برقم (٣٠٨٢) و (٣٣٢٢) .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتي في "مسنده" ٣/٣٣٠، وصححه ابن حبان (١٤٧٢) .
وأورد حديث ابن عباس هذا الحافط ابن حجر في "التلخيص" ١/١٧٣، وقال: صححه أبو بكر ابن العربي وابن عبد البر، ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا توجد هذه اللفظة، وهي قوله: "هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك"، إلا في هذا الحديث.
قوله: "فكانت بقدر الشراك"، قال السندي: أي: كانت الشمس، والمراد ظلها، على تقدير المضاف.
والشراك- بكسر الشين- قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/٤٦٧-٤٦٨: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وكان حينئذ بمكة هذا القدر، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة، لم ير لشيء من جوانبها ظل، فكل بلد يكون أقرب إلي خط الاستواء ومعتدل النهار، يكون الظل فيه أقصر، وكل ما بعد عنهما إلي جهة الشمال، يكون الظل فيه أطول.
قلنا: لم يذكر في حديث ابن عباس هذا في صلاة المغرب سوى وقت واحد، وهو حين.
يفطر الصائم، أي: عند مغيب الشمس فقط، والأصح أن وقتها يمتد إلي غيبوبة الشفق كما في حديث عبد الله بن عمرو وبريدة الأسلمي وأبي موسى الأشعري، وهي في "صحيح مسلم" (٦١٢) و (٦١٣) و (٦١٤) ، وحديث أبي هريرة عند الترمذي (١٥١) .
قال البغوي في "شرح السنة" ٢/١٨٦: أما المغرب، فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها، فذهب مالك وابن المبارك والأوزاعي والشافعي في أظهر قوليه، إلي أن لها وقتا واحدا قولا بظاهر خبر ابن عباس.
وذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، إلي أن وقت المغرب يمتد إلي غيبوبة الشفق، وهذا هو الأصح، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في وقتين، كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري، ورواه أيضا بريدة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة.
(٢) إسناده حسن كسابقه.
أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه ابن الجارود (١٥٠) ، وأبو يعلى (٢٧٥٠) ، والطبراني (١٠٧٥٢) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أمني جبرئيل عند البيت": أي: الكعبة، قال الغزالي: عند باب البيت، واعترض عليه النووي بأن المعروف: عند البيت، ورده العيني بأن الشافعي هكذا رواه، وكذا البيهقي، والطحاوي في "شرح الآثار".
"فكانت بقدر الشراك": أي: كانت الشمس، والمراد: ظلها، على تقدير المضاف، والشراك - بكسر الشين - : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.
قال محيي السنة: الشمس في مكة ونواحيها إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة، لم ير لشيء من جوانبها ظل، فإذا زالت ظهر الفيء قدر الشراك من جانب المشرق، وهو أول وقت الظهر، انتهى.
وعلى هذا فالفيء الأصلي يومئذ غير موجود أصلا، فلا حاجة إلى استثنائه في وقت العصر.
"ثم صلى بي العصر": شرع فيها، والمراد بقوله: "صلى بي الغد الظهر": أنه فرغ منها، وذلك لأن تعريف وقت الصلاة بالمرتين يقتضي أن يعتبر الشروع في أولى المرتين، والفراغ في الثاثية منهما; ليتعين بهما الوقت، ويعرف أن الوقت من شروع الصلاة في أولى المرتين إلى الفراغ منها في المرة الثانية، فسقط ما يتوهم أن لفظ الحديث يعطي وقوع الظهر في اليوم الثاني في وقت العصر في اليوم الأول، فيلزم إما التداخل في أوقات الصلاة، وهو مردود عند الجمهور، أو النسخ، وهو يفوت التعريف المقصود بإمامة جبرئيل مرتين.
"هذا وقت الأنبياء": قيل: المراد: هذا مثل وقت الأنبياء، أو مثل هذا وقت الأنبياء; بمعنى أن أوقاتهم كانت واسعة لها أول وآخر كأوقات صلاتك، وإلا فبعض الصلوات مخصوصة بهذه الأمة، ويتعلق بهذا الحديث بسط ذكرناه في "حاشية أبي داود" وغيره.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَجْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَا أَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ قَالَ وَقَالَ فِي الْعِشَاءِ صَلَّى بِي حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع، قال: " سمع الله لمن حمده " ثم يقول: " اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء...
عن ابن عباس، قال: " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا، لم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم "
عن أبي جمرة الضبعي، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم "
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها "
عن عمر بن معتب، عن مولى بني نوفل يعني أبا الحسن، قال: سئل ابن عباس، عن عبد طلق امرأته بطلقتين، ثم عتقا، أيتزوجها؟ قال: " نعم ".<br> قيل: عمن؟ قال: أفت...
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم " خرج في رمضان من المدينة معه عشرة آلاف من المسلمين، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن...
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كان ابن عباس يحدث: " أن أبا بكر الصديق دخل المسجد، وعمر يحدث الناس، فمضى حتى أتى البيت الذي توفي فيه رسول الله صلى ال...
عن عكرمة، قال: لم يكن ابن عباس، يقرأ في الظهر والعصر، قال: " قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر أن يقرأ فيه، وسكت فيما أمر أن يسكت فيه، قد كان...
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ف...