3473- عن مقسم، مولى عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم: " جعل في الحائض نصاب دينار ، فإن أصابها، وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار " كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح موقوفا، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم- وهو ابن أبي المخارق البصري أبو أمية-، قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" ٥/٢٤٨: أخرجه البيهقي (٣١٦،١/٣١٨) من ثلاثة أوجه، فيها كلها أنه أبو أمية، ثم قال: قال- أي أبو عبد الله الحافظ-: قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه: جملة هذه الأخبار- مرفوعا وموقوفا- رجع إلي عطاء العطار (سلفت روايته في "المسند" ٣٤٢٨) وعبد الحميد (سلفت روايته ٢٠٣٢) وعبد الكريم أبي أمية، وفيهم نظر.
وقال ابن دقيق العيد في "الإمام": عبد الكريم بن مالك وعبد الكريم أبو أمية كلاهما يروي عن مقسم، وقد بين روح بن عبادة في روايته (عند البيهقي ١/٣١٧) لهذا الحديث أنه: عبد الكريم أبو أمية، وهو يضعف قول من قال: إنه الجزري، وجزم ابن عبد الهادي أيضا بأنه أبو أمية الضعيف.
قلنا: وقد أشار الأمام أحمد إلي رواية عبد الكريم بن أبي المخارق عند الحديث (٢١٢١) .
وهذا الحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٢٦٤) و (١٢٦٦) ، وقرن في الموضع الأول بابن جريج محمد بن راشد.
واللفظ في الموضع الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصف دينار إن أصابها قبل أن تغتسل.
وأخرجه الطبراني (١٢١٣٣) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقرن بابن جريج محمد بن راشد.
وأخرجه الدارقطني ٣/٢٨٧ من طريق ابن لهيعة، والبيهقي ١/٣١٦ من طريق نافع بن يزيد، كلاهما عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٥) عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم، به.
وأخرجه الدارمي (١١١) ، وأبو يعلى (٢٤٣٢) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٠٨٦) ، والطبراني (١٢١٣٥) ، والبيهقي ١/٣١٧، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (١٣١٥) من طريق أبي جعفر الرازي، والترمذي (١٣٧) من طريق أبي حمزة السكري، والنسائي في "الكبرى" (٩١٠٧) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال: "إن كان دما عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كان فيه صفرة، فنصف دينار".
واللفظ عند الترمذي: "إذا كان دما أحمر، فدينار وإذا كان دما أصفر، فنصف دينار"، وقد صرح أبو يعلى وأبو القاسم البغوي والطبراني وأبو محمد البغوي: أن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق.
وأخرجه الدارقطني ٣/٢٨٧ من طريق سفيان بن عيينة وأبي جعفر الرازي، كلاهما عن عبد الكريم، به، باللفظين السابقين.
لكن سمى الدارقطني عبد الكريم: ابن مالك، وقرن به خصيفا وعلي بن بذيمة في رواية سفيان بن عيينة.
وأخرجه ابن الجارود (١١١) ، والبيهقي ١/٣١٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني (١٢١٣٣) من طريق ليث، كلاهما عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل غشي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار".
وقد صرح الطبراني والبيهقي أن عبد الكريم: هو ابن أبي المخارق، وقرن الطبراني به الحكم.
وذكر البيهقي أن مقسما فسر ذلك، فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (٩١٠٨) من طريق حجاج، وابن ماجه (٦٥٠) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار.
وأخرجه أحمد في "العلل" ١/١٧٨ من طريق سفيان بن عيينة، والبيهقي ١/٣١٧ من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم، عن ابن عباس، موقوفا.
ولفظه عند البيهقي: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار"، وقال: هذا أشبه بالصواب.
وأخرجه البيهقي ١/٣١٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".
وأخرجه مع التفصيل الدارمي (١١٠٨) من طريق سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عباس موقوفا.
وانظر (٢٠٣٢) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عمرو بن دينار، أنه سمع محمد بن جبير يقول: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم ير هلال شهر رمضان، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "...
عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس يقول: " ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم يبتغي فضله على غيره، إلا هذا اليوم، ليوم عا...
أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء، دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى طعام، فقال: إني صائم.<br> فقال عبد الله: لا تصم، " فإن النبي صلى الله...
عن عمرو بن دينار، أن أبا معبد، مولى ابن عباس، أخبره أن ابن عباس أخبره: أن " رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد النبي صلى الله ع...
عن ابن عباس، قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، " فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ، فقام...
عن عكرمة، وعن كريب، أن ابن عباس، قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا: بلى، قال: " كان إذا زاغت الشمس في منزله، جم...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه " قال: قال ابن عباس: " أحسب كل شيء بمنزلة الطعام "
عن ابن عباس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد " قال: قلت لابن عباس: ما قوله " حاضر لباد؟ " قال: لا يكون له...
عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة، لأطأن على عنقه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " لو فعل، لأخذته ال...