947- عن أبي هريرة، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الاختصار في الصلاة "، قال أبو داود: «يعني يضع يده على خاصرته»
إسناده صحيح.
هشام: ابن حسان القردوسي، ومحمد: هو ابن سرين.
وأخرجه البخاري (1219) و (1220)، ومسلم (545)، والترمذي (384)، والنسائي في "الكبرى" (966) من طرق عن محمد بن سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد" (7175)، و"صحيح ابن حبان" (2285) و (2286).
وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (903).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاخْتِصَار فِي الصَّلَاة ) : قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى الِاخْتِصَار , فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ مِنْ أَهْل اللُّغَة وَالْغَرِيب وَالْمُحَدِّثِينَ , وَبِهِ قَالَ أَصْحَابنَا فِي كَتَبَ الْمَذْهَب أَنَّ الْمُخْتَصِر هُوَ الَّذِي يُصَلِّي وَيَده عَلَى خَاصِرَته.
وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : قِيلَ هُوَ أَنْ يَأْخُذ بِيَدِهِ عَصًا يَتَوَكَّأ عَلَيْهَا.
وَقِيلَ أَنْ يَخْتَصِر السُّورَة فَيَقْرَأ مِنْ آخِرهَا آيَة أَوْ آيَتَيْنِ , وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَحْذِف فَلَا يَمُدّ قِيَامهَا وَرُكُوعهَا وَسُجُودهَا وَحُدُودهَا , وَالصَّحِيح الْأَوَّل.
قِيلَ نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ فِعْل الْيَهُود , وَقِيلَ فِعْل الشَّيْطَان وَقِيلَ لِأَنَّ إِبْلِيس هَبَطَ مِنْ الْجَنَّة كَذَلِكَ , وَقِيلَ لِأَنَّهُ فِعْل الْمُتَكَبِّرِينَ اِنْتَهَى ( قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي يَضَع يَده عَلَى خَاصِرَته ) : هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي مَعْنَى الِاخْتِصَار.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ.
وَقَدْ تَرْجَمَ الْمُؤَلِّف أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى قَبْل بَاب التَّخَصُّر وَالْإِقْعَاء وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث زِيَاد بْن صُبَيْح الْحَنَفِيّ قَالَ : صَلَّيْت إِلَى جَنْب اِبْن عُمَر فَوَضَعْت يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتِي الْحَدِيث , وَتَرْجَمَ هَاهُنَا بَاب الرَّجُل يُصَلِّي مُخْتَصِرًا , وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , وَمُفَاد التَّرْجَمَتَيْنِ وَالْحَدِيثَيْنِ وَاحِد , فَلَا أَدْرِي فِي الْإِعَادَة فَائِدَة إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّ لَفْظ الْحَدِيث نَهَى عَنْ الِاخْتِصَار كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْمَعَانِي مِنْهَا أَنْ يَخْتَصِر السُّورَة فَيَقْرَأ مِنْ آخِرهَا آيَة أَوْ آيَتَيْنِ , وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الظَّاهِر مُوَافِقًا لِلَّفْظِ أَوْرَدَ الْبَاب بِهَذَا اللَّفْظ لَكِنْ تَرَجَّحَ عِنْد الْمُؤَلِّف غَيْر هَذَا الْمَعْنَى الظَّاهِر لِوُرُودِ هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظٍ آخَر , وَالْحَدِيث يُفَسِّر بَعْضه بَعْضًا , وَلِذَا عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَضَع يَده عَلَى خَاصِرَته.
وَلَفْظ الْبُخَارِيّ نَهَى عَنْ الْخَصْر فِي الصَّلَاة.
قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ فُسِّرَ الْخَصْر بِوَضْعِ الْيَد عَلَى الْخَاصِرَة وَهُوَ صُنْع الْيَهُود وَالْخَصْر لَمْ يُفَسَّر عَلَى هَذَا الْوَجْه فِي شَيْء مِنْ كُتُب اللُّغَة وَلَمْ أَطَّلِع عَلَيْهِ إِلَى الْآن.
وَالْحَدِيث عَلَى هَذَا الْوَجْه أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ , وَلَعَلَّ بَعْض الرُّوَاة ظَنَّ أَنَّ الْخَصْر يَرِد بِمَعْنَى الِاخْتِصَار وَهُوَ وَضْع الْيَد عَلَى الْخَاصِرَة , وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ قَدْ نَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُل مُخْتَصِرًا , وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِم وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَفِي رِوَايَة الْمُؤَلِّف نَهَى عَنْ الِاخْتِصَار فِي الصَّلَاة , فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُعْتَبَر هُوَ الِاخْتِصَار لَا الْخَصْر.
قَالَ الطِّيبِيُّ : رَدَّهُ هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى مِثْل هَذِهِ الْأَئِمَّة الْمُحَدِّثِينَ بِقَوْلِهِ لَمْ يُفَسِّر الْخَصْر بِهَذَا الْوَجْه فِي شَيْء مِنْ كُتُب اللُّغَة لَا وَجْه لَهُ , لِأَنَّ اِرْتِكَاب الْمَجَاز وَالْكِنَايَة لَمْ يَتَوَقَّف عَلَى السَّمَاع بَلْ عَلَى الْعَلَاقَة الْمُعْتَبَرَة وَبَيَانه أَنَّ الْخَصْر وَسَط الْإِنْسَان , وَالنَّهْي لَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ أَمْر يَتَعَلَّق بِهِ , وَلَمَّا اِتَّفَقَتْ الرِّوَايَات عَلَى أَنَّ الْمُرَاد وَضْع الْيَد عَلَى الْخَاصِرَة وَجَبَ حَمْله عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ الْكِنَايَة , فَإِنَّ نَفْي الذَّات أَقْوَى مِنْ نَفْي الصِّفَة اِبْتِدَاء اِنْتَهَى كَلَامه.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ
عن هلال بن يساف، قال: قدمت الرقة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة، فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي:...
عن زيد بن أرقم، قال: " كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام "
عن عبد الله بن عمرو، قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة»، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، فقال...
عن عمران بن حصين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: «صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما،...
عن عمران بن حصين، قال: كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»
عن عائشة، قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط، حتى دخل في السن، فكان يجلس فيها فيقرأ، حتى إذا بقي أربعون أ...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آ...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما، ركع قائما، وإذا صلى قاعدا، ركع قاعدا»
عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت: «المفصل»، قال: قلت: فكان يصلي قاعدا؟ قالت: «حين حطم...